شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [فيما يصير به مأذونا]

صفحة 438 - الجزء 5

(باب المأذون):

(فصل): [فيما يصير به مأذوناً]

  (ومن أذن لعبده⁣(⁣١) أو صبيه(⁣٢)) المميز (أو سكت⁣(⁣٣) عنه⁣(⁣٤) في شراء أي


(١) مع العلم بالإذن± كالوكيل. اهـ والإذن لهما± في الإجارة إذن في التجارة ما لم ينهيا عنها. وفي الفتح: لا، وعلل بأن المنافع لا تقاس على الأعيان، واختاره المؤلف.

(*) المميز. (بيان، وحاشية سحولي).

(*) بعد قبضه من البائع.

(٢) في ماله أو مال غيره¹[⁣١]. (تذكرة). وكذا المجنون المميز.

(*) ولا بد من علم العبد والصبي بالإذن؛ لأنه وكيل، وعلم الوكيل شرط. (شرح فتح، ورياض، وبيان) (é).

(*) والمراد بصبيه من إليه ولايته وإن لم يكن ابنه. (حاشية سحولي).

(٣) عالماً بالعقد، وعالماً بأن السكوت إجازة. (شرح فتح) (é). وعن المتوكل على الله: لا يشترط علمه.

(٤) إذا أذن لهما فلا فرق± بين أن يكون الشراء لغيرهما أو لهما، وإن رآهما يتصرفان فسكت [وعلم أن السكوت± إجازة] فلا بد أن يكون التصر¹ف لأنفسهما، أو للسيد أو الولي، ذكره أبو طالب، وقرره الهبل. اهـ ولفظ حاشية السحولي: إذا كان شراء ذلك الشيء الذي سكت عنه السيد لنفس العبد± من طعام أو نحوه، لا لو شرى للسيد أو للغير وسكت السيد فلا يكون السكوت¹ إذناً بذلك، كما لو تزوج لنفسه وسكت السيد مع علمه كان إجازة، ولو تزوج للسيد وسكت لم يكن إجازة، وحيث سكت عند شراء العبد شيئاً لنفس العبد يكون إجازة وإذناً عاماً في التجارة، لا في النكاح، والعكس. وفي الصعيتري: لو شرى العبد لسيده وسكت كان السكوت إجازة. قال: لأن ما شراه لنفسه فهو لسيده، فلا فرق، والأصح الأول، والله أعلم. (حاشية سحولي لفظاً).

(*) وإنما كان السكوت في الشراء إجازة لأنه تصرف لنفسه فيما لغيره فيه حق، فكأنه رضي، كالشفيع إذا علم بالشراء وسكت، بخلاف ما إذا باع مال سيده أو غيره فإن السكوت من سيده لا يكون إجازة؛ لأنه تصرف لغيره فيما لغيره فيه حق، فلا يكون سكوت صاحب الحق إجازة. (كواكب).


[١] يعني: إذا أذن الولي لصبيه المميز في التصرف في ماله اعتبرت المصلحة¹، وفي مال غيره مطلقاً، لكن إن تناول الإذن البيع فلا عموم، وإن تناول الشراء أفاد العموم، كما هو منطوق الأزهار والبيان. (é). ولفظ البيان: مسألة°. وكذا ولي مال الصبي ... إلخ.