شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [فيما يصير به مأذونا]

صفحة 439 - الجزء 5

  شيء⁣(⁣١) صار مأذوناً⁣(⁣٢) في شراء كل شيء⁣(⁣٣) وبيع ما شرى⁣(⁣٤) أو عومل ببيعه(⁣٥)) يعني: استؤجر عليه.

  قال أبو العباس: وإذا أذن السيد¹ لعبده في جنس من الأجناس في التجارة كان ذلك إذناً في سائر ا¹لأجناس وإذناً في الإجارة±(⁣٦).

  قال الفقيه يحيى البحيبح: يعني إجارة ما شرى، لا أنه يؤجر نفسه⁣(⁣٧)؛ إذ لو جاز ذلك لباع نفسه⁣(⁣٨).


(١) لنفسه⁣[⁣١] ± لا لغيره. (بيان). وكذا لسيده. (شرح فتح، ووابل).

(*) وإذا أذن لهما فلا فرق± بين أن يكون الشراء لهما أو لغيرهما، وإن رآه يتصرف فسكت فلا بد أن± يكون التصرف لأنفسهما. (بيان معنى).

(٢) قال في البحر⁣[⁣٢]: وإذا أذن في شراء شيء معين كان توكيلاً في شراء ذلك، ومأذوناً في شراء غيره.

(٣) إلا في بيع شيء أو إجارته⁣[⁣٣] فلا يكون مأذوناً إلا فيه. (شرح فتح معنى). وفي الغيث: لو أذن ببيع شيء صار مأذوناً، ذكره عن الزوائد، فينظر.

(*) وطلب الشفعة لسيده كالشراء. (بيان من الشفعة).

(٤) وفوائده.

(٥) بمضاربة أو± استئجار.

(٦) يعني: إجارة ما شرى، لا غير ما شراه± فلا يؤجره. (بيان معنى).

(٧) فلو أذن له بالإجارة فلا يبيع ولا يشتري. (شرح فتح).

(*) ولا إجارة ما لم يشتره.

(٨) البيع يبطل الإذن، فافترقا.

=


[١] فأما لو شرى للغير وسكت السيد أو أذن له السيد أن يشتري للغير لم يكن ذلك± إذناً للعبد في غير هذا، ذكره في الزوائد. (رياض).

[٢] لفظ البحر: وإذا أذن له ببيع شيء كان وكيلاً فيه ومأذوناً في غيره.

[٣] وفي البيان ما لفظه: ¹ والإذن لهما في الإجارة [٠] يكون إذناً في التجارة ما لم ينهيا عنها. (بلفظه). ولفظ حاشية السحولي: وحكم الاستئجار في السكوت والإذن حكم الشراء. (é).

[٠] يعني: في الاستئجار. اهـ وأما الإذن بأن يؤجر شيئاً فهو كالإذن بالبيع. (هامش بيان).