(فصل): [فيما يصير به مأذونا]
  شيء(١) صار مأذوناً(٢) في شراء كل شيء(٣) وبيع ما شرى(٤) أو عومل ببيعه(٥)) يعني: استؤجر عليه.
  قال أبو العباس: وإذا أذن السيد¹ لعبده في جنس من الأجناس في التجارة كان ذلك إذناً في سائر ا¹لأجناس وإذناً في الإجارة±(٦).
  قال الفقيه يحيى البحيبح: يعني إجارة ما شرى، لا أنه يؤجر نفسه(٧)؛ إذ لو جاز ذلك لباع نفسه(٨).
(١) لنفسه[١] ± لا لغيره. (بيان). وكذا لسيده. (شرح فتح، ووابل).
(*) وإذا أذن لهما فلا فرق± بين أن يكون الشراء لهما أو لغيرهما، وإن رآه يتصرف فسكت فلا بد أن± يكون التصرف لأنفسهما. (بيان معنى).
(٢) قال في البحر[٢]: وإذا أذن في شراء شيء معين كان توكيلاً في شراء ذلك، ومأذوناً في شراء غيره.
(٣) إلا في بيع شيء أو إجارته[٣] فلا يكون مأذوناً إلا فيه. (شرح فتح معنى). وفي الغيث: لو أذن ببيع شيء صار مأذوناً، ذكره عن الزوائد، فينظر.
(*) وطلب الشفعة لسيده كالشراء. (بيان من الشفعة).
(٤) وفوائده.
(٥) بمضاربة أو± استئجار.
(٦) يعني: إجارة ما شرى، لا غير ما شراه± فلا يؤجره. (بيان معنى).
(٧) فلو أذن له بالإجارة فلا يبيع ولا يشتري. (شرح فتح).
(*) ولا إجارة ما لم يشتره.
(٨) البيع يبطل الإذن، فافترقا.
=
[١] فأما لو شرى للغير وسكت السيد أو أذن له السيد أن يشتري للغير لم يكن ذلك± إذناً للعبد في غير هذا، ذكره في الزوائد. (رياض).
[٢] لفظ البحر: وإذا أذن له ببيع شيء كان وكيلاً فيه ومأذوناً في غيره.
[٣] وفي البيان ما لفظه: ¹ والإذن لهما في الإجارة [٠] يكون إذناً في التجارة ما لم ينهيا عنها. (بلفظه). ولفظ حاشية السحولي: وحكم الاستئجار في السكوت والإذن حكم الشراء. (é).
[٠] يعني: في الاستئجار. اهـ وأما الإذن بأن يؤجر شيئاً فهو كالإذن بالبيع. (هامش بيان).