(باب المأذون):
  فيسلمهما(١) المالك أو) يسلم (قيمتهما(٢)) للغرماء، والخيار في ذلك إلى مولاه.
  ودين المعاملة: ما أخذه برضا أهله وإذن(٣) مولاه. واختلف أهل المذهب هل يتعلق بما في يده من مال سيده؟ أطلق الهادي # أنه يباع وما في يده، فقال أبو العباس: يعني مما استدانه العبد أو كسبه من أموال الناس، لا ما سلمه إليه سيده. وقال المؤيد بالله: بل هو على عمومه¹(٤).
  قال الفقيه يحيى البحيبح: وما ربح من مال سيده لم يتعلق به حق للغرماء على قول أبي العباس(٥).
(*) قال في البحر في باب المضاربة: وله تزويج أمة عبده المأذون ووطؤها حيث لا دين عليه للغير؛ لتعلق[١] الحق بما في يده.
(*) وما زاد كان في ذمة العبد، يطالب¹ به متى عتق.
(١) وإذا قُتِل العبد عمداً خُيِّر سيده إما اقتص به وسلم للغرماء قيمته، وإلا أخذ الغرماء قيمتَه من سيد القاتل أو نفس القاتل، إن كان القاتل حراً فللغرماء قيمته من القاتل.
(*) لأنه بإذنه بالتصرف كأنه أذن له أن يوجب للغير حقاً فيما في يده، بخلاف ما سيأتي في دين الجناية.
(*) وأما المدبر وأم الولد والممثول به[٢] فيسلم السيد± إلى قدر قيمتهم، والزائد في ذمتهم¹ كما يأتي، وتسعى أم الولد لإعسار سيدها، ويباع مدبر المعسر. وأما الممثول به إذا أعسر سيده؟ قال في بعض الحواشي: يكون في ذمته. وقيل: يباع.
(٢) فقط، وما بقي ففي ذمته متى عتق. (بيان) و (é).
(٣) فإن أخذه برضا أهله وليس مأذوناً له ولا دلس فذلك دين ذمة±، لا دين جناية ولا دين معاوضة، فيطالب به إذا عتق.
(٤) فيما سلمه إليه للمعاوضة، لا ما سلمه إليه وديعة، أو غصب على سيده. و (é).
(*) ë، ما لم يكن وديعة± أو غصباً.
(٥) والمختار أنه يتعلق به وما في يده. (ذماري) و (é).
(*) وعلى قول المؤيد بالله يتعلق به وما في يده. (ذماري) (ï).
[١] تعليل للمفهوم. (هامش بحر).
[٢] أما الممثول به ففي ذمته مطلقاً±، ولا شيء على سيده أعسر أم لا.