(باب المأذون):
  (و) اعلم أن الغرماء يجوز (لهم استسعاؤه(١)) بجميع الدين±(٢)، ويرجع للمالك بعد الوفاء به، وإن شاءوا استسعوه بالقدر الزائد ثم يباع ببقية الدين(٣).
  هذا (إن لم يفده(٤)) المالك بتسليم ما لزمه(٥) من الدين، فإن فداه لم يكن للغرماء ذلك.
  (فإن هلك(٦)) العبد قبل قضاء الدين (لم يضمنه(٧)) السيد (ولو) كان قد
(١) والنفقة[١] من كسبه± [لكونه غير خادم]، ذكره في التذكرة. اهـ ينظر ما وجه جعل النفقة من كسبه مع أنه باق على ملك سيده، فيجب على سيده نفقته بالرق؟ (حاشية سحولي).
(*) بإذن مالكه، أو إذن الحاكم إن تمرد من تسليمه أو قيمته. (بحر معنى) (é).
(٢) بل الأقل من قيمته أو الدين، والزائد في ذمته.
(*) ظاهر الأزهار والبحر والتذكرة أن لهم استسعاءه بجميع الدين±، واختار المؤلف أن ليس لهم ذلك إلا بالأقل من القيمة أو الدين، والزائد يكون في ذمته. (شرح فتح).
(٣) وولاية بيعه إلى سيده.
(*) حيث أضرب عنه المالك بالكلية. اهـ وتكون ولاية البيع إلى السيد، وكذا الاستسعاء. اهـ فإن تمرد فالحاكم. (é).
(٤) إلى قدر قيمته وقدر ما في يده. (فتح، وأثمار). إن زاد عليها، وإلا فالأقل من القيمة أو الدين. و (é).
(٥) يعني: بالأقل من القيمة أو الدين. (شرح فتح) (é).
(*) يعني: بتسليم قيمته وقيمة ما في يده فقط.
(٦) وكذا لو عتق بسبب[٢] متقدم لم يضمنه، لكن يسعى العبد. وقيل: لا سعاية عليه. (é).
(*) أو تلف ما في يده لم يضمنه. و (é).
(*) فإن هلك - يعني: العبد وما في يده - فلا شيء على سيده.
(*) أو ما في يده بغير جناية السيد. (é).
(٧) ما لم يكن قد اختار± القيمة؛ إذ هو ينتقل بالاختيار.
(*) وسواء كان دين معاملة أو جناية.
[١] في مدة الاستسعاء. (حاشية سحولي).
[٢] نحو: «إن دخلت الدار فأنت حر».