شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب المأذون):

صفحة 447 - الجزء 5

  طولب بتسليمه فتمرد ثم هلك⁣(⁣١) (بعد تمرده) فإن كان في يده مال تعلق به دين الغرماء¹.

  وقال السيد يحيى بن الحسين: إذا تلف بعد تمرده ضمنه.

  قال مولانا #: ¹ وفيه نظر؛ لمخالفته نص أصحابنا⁣(⁣٢).

  (وإن استهلكه(⁣٣)) أي: استهلك⁣(⁣٤) السيد ذلك العبد وقد لزمه الدين (فبغير⁣(⁣٥) البيع) كالقتل والعتق والوقف°(⁣٦) (لزمته القيمة(⁣٧)) فقط، (وبه) أي: ولو استهلكه بالبيع⁣(⁣٨) لزمه القدر


(١) يعني: العبد.

(٢) لأن التمرد من تسليمه لا يكون التزاماً بالدين، ذكره في اللمع وبيان السحامي.

(٣) وما في يده.

(٤) ولو جنى السيد على عبده بقطع يد أو نحو ذلك فلا أرش± عليه للغرماء⁣[⁣١]. (حاشية سحولي). وينظر لو جنى عليه الغير؟ المختار أنها إن كانت توجب القصاص فالقصاص للسيد، ولا شيء عليه، وإن لم توجب كان الأرش للسيد. و (é).

(٥) ولو رجع بما هو نقض للعقد من أصله¹؛ إذ نفس البيع اختيار.

(٦) ولعل المراد حيث له مال غيره يقضي الدين منه، وأما حيث لا مال له فلعل الوقف لا يصح، كما في وقف المرهون، ولأن من شرطه القربة، ولأنه لا يملك منافع نفسه فنقول: إنه يسعى في زائد الدين، وأما في العتق فلعله يصح ثم يقال لصاحب الدين: «اتْبَعِ العبد» كما ذكروه في العبد الجاني أنه يصح عتقه. (كواكب لفظاً). وفي تعليق ابن مفتاح: وقد صح± الوقف والعتق للعبد. و (é).

(٧) وقت الاستهلاك. (é).

(*) الأقل منها وما في يده أو من الدين، علم الدين أم لا. (é).

(٨) ما لم يفسخ بما هو نقض للعقد من أصله.

(*) ولو رجع بما هو نقض للعقد من أصله¹؛ إذ نفس البيع اختيار.


[١] أما لو قتل العبد قاتل عمداً فهل للسيد أن يقتص حيث يثبت القصاص ولا يلزمه شيء للغرماء؟ (حاشية سحولي). القياس أن له ذلك¹. قيل: ويغرم للغرماء. وعن المفتي: لا يغرم. (é). فإن لم يجب القصاص؟ قيل: يكون الأرش للسيد¹، ولا شيء عليه للغرماء. (é). وقيل: للغرماء.