شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب المأذون):

صفحة 448 - الجزء 5

  (الأوفى(⁣١)) للغرماء (منها) أي: من القيمة (ومن الثمن(⁣٢)) فإن كان الثمن يوفي الغرماء سلمه لهم، وإن كان لا يوفيهم سلمه والقدر الزائد بين الثمن⁣(⁣٣) والقيمة، هذا تحصيل أبي طالب للمذ¹هب، وظاهره أنه لا يلزم السيد إلا ذلك، سواء كانت القيمة¹ والثمن يفيان بالدين⁣(⁣٤) أم لا.


(١) وهذا إن بيع لا للقضاء، فإن بيع للقضاء لم يلزمه الأوفى، بل يلزمه الأقل من الدين أو الثمن⁣[⁣١]. (مرغم). فإن كان الدين أكثر من الثمن ثم طلب الغرماء نقض بيعه ليستسعوه في الدين أو الزائد منه كان لهم ذلك [ليحصل لهم الوفاء؛ لأن حقهم سابق لحق المشتري. (بستان)] ذكره الناصر وأبو العباس وأبو حنيفة، وقال في الشرح وأبو طالب: ليس لهم ذلك¹. (بيان). وحجتهم أن البيع قد انبرم فلا ينقض، قال في الشرح: والخلاف في دين المعاملة، وأما دين الجناية فليس لهم ذلك وفاقاً. (بستان).

(*) مسألة: وإذا كانت رقبة العبد لشخص ومنافعه لشخص لم يصح الإذن له إلا منهما± جميعاً، ذكره في التذكرة [في الوصايا]. فلو كان بين شريكين وأذن له أحدهما فيحتمل أنه يكون كذلك فلا يصح، ويحتمل أنه يصح فيكون مأذوناً في حقه، وما لزمه من دين تعلق بنصيبه وما في يده، لا بنصيب شريكه، إلا أن يوهم الإذن منه تعلق به ضمان جناية لا معاملة، ولعل هذا أولى¹. (بيان).

(٢) لأن بيعه يكون اختياراً لما لزمه. (غيث).

(٣) إلا حيث باعه بإذن الحاكم أو إذنهم فالثمن فقط وإن قل. اهـ ما لم يبعه بغبن.

(*) والأصح أنه لا يكون لهم إلا قدر القيمة، كما لو اختار فداءه، ذكره الإمام شرف الدين #. (تكميل)⁣[⁣٢]. يقال: الثمن عوض عن الرقبة، فيتعلق حق الغرماء بالعوض كتعلقه بالرقبة. (شامي).

(٤) والزائد في ذمة العبد. [يطالب به متى عتق. اهـ ما لم يسلمه السيد إليهم. (é). لأنه لا يثبت للسيد دين على عبده].


[١] بل لا فرق±؛ لأن البيع اختيار، فيلزمه الأوفى. اهـ بل لا يكون اختياراً؛ لأنه باعه بحق، كما يأتي في الرهن لصاحب اللمع.

[٢] لفظ التكميل: في عبارة الأزهار إيهام أنه إذا استهلكه لزمه الأكثر من القيمة والثمن ولو كان الأكثر هو الثمن، وليس كذلك، وإنما يكون لهم قدر القيمة فقط على ما صححه الإمام شرف الدين كما مر كذلك في شرح الأثمار، وقال في شرح الفتح: يحمل كلام الأزهار على زيادة القيمة على الثمن كما هو المذكور في الغيث.