شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب المأذون):

صفحة 449 - الجزء 5

  وقال الفقيه علي: أما إذا لم يفيا بالدين فلهم نقض البيع⁣(⁣١) ليستسعوا العبد بالزائد.

  قال مولانا #¹: وفيه نظر؛ لأن أبا طالب قد صرح أنه لا ينقض.

  (ولهم النقض(⁣٢)) للبيع⁣(⁣٣) (إن) كان قد قبض الثمن ثم (فوَّته معسراً(⁣٤)) قال #: ± وليس لهم نقض العتق⁣(⁣٥) والوقف⁣(⁣٦)، بل يستسعون العبد⁣(⁣٧) إذا


(١) وهو قول أبي العباس؛ لأنه يجعل الزائد في كسبه. (بيان).

(٢) وإنما كان لهم النقض لأنه كالرهن معهم، يكون في أيديهم بإذن المالك، بخلاف دين الجناية فلم يسلطهم عليه. (وابل).

(٣) بأمر الحاكم.

(*) والهبة، والكتابة قبل¹ الإيفاء، والتدبير قبل الموت¹. (شرح فتح).

(٤) فلو فوته موسراً ثم أعسر بعد⁣[⁣١] ذلك كان في ذمته±[⁣٢] ولو أعسر من بعد فلا نقض±؛ لقوله تعالى: {فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ}⁣[البقرة: ٢٨٠]. اهـ وقيل: ينقض. (شرح فتح).

(*) أو متمرداً ولم± يمكن إجباره. (أنهار، وبيان) (é).

(*) ولو أيسر± من بعد؛ لأن العبرة بحال التفويت.

(٥) النافذ.

(*) في العتق يكون كالعبد المرهون، فإن كان في قيمته زيادة عتق، وإن لم يكن في قيمته زيادة لم يعتق إلا بتسليم الدين. (بيان)⁣[⁣٣].

(٦) الظاهر أنه لا يصح الوقف والهبة ونحوهما مما يصير به إلى يد غيره، ما عدا العتق فإنه يصح؛ لأنه مالك منافع نفسه، فيسعى للغرماء بدينهم. وفي البيان جعل العتق من جملتها في عدم الصحة. وفرق بين ذلك في الكواكب.

(٧) هذا في الوقف، وأما في العتق فكسائر الديون. اهـ بل يسعى± بقدر قيمته، والزائد دين± في ذمته. اهـ ويرجع بما سعى على سيده. اهـ وقيل: لا يرجع هنا؛ لأن أصل الوجوب± عليه. (é).


[١] لفظ الحاشية في نسخة: أما لو فوته موسراً فلا نقض ولو أعسر من بعد، بل يكون في ذمته. اهـ وقيل: ينقض. (شرح فتح).

[٢] أي: في ذمة السيد. (é).

[٣] لفظ البيان: ولعل المراد في العتق والوقف والهبة حيث لسيده مال يقضي دينه منه، لا حيث هو مفلس فيكون كالعبد المرهون.