شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب المأذون):

صفحة 450 - الجزء 5

  كان السيد معسراً.

  (و) ما لزم العبد المأذون⁣(⁣١) (بغصب) غصبه⁣(⁣٢) على أهله (أو) أخذه برضاهم لكنه جرى منه (تدليس(⁣٣)) عليهم في أنه مأذون⁣(⁣٤) في ذلك الشيء وليس بمأذون، فإن ما لزمه عن هذين الأمرين يكون دين (جناية(⁣٥)) بمعنى: أن العبد جان في ذلك، ولدين الجناية أحكام يفارق دين المعاملة فيها، وهي أربعة⁣(⁣٦)، وقد ذكرها #، الأول: أن الجناية (تعلق⁣(⁣٧) برقبته فقط) بخلاف دين المعاملة فإنه يتعلق برقبته وما في يده.


(١) أو غير المأذون±.

(٢) المراد حيث غصب شيئاً وأتلفه، لا لو سلمه إلى سيده فلا يكون له حكم دين الجناية، بل يكون الضمان على السيد. (حاشية سحولي) (é). كما يأتي في آخر الباب.

(*) ولو صغيراً±.

(*) واستهلكه±.

(٣) مع كونه مكلفاً¹.اهـ أو مميزاً. وفي حاشية السحولي: لا حكم لتدليس الصغير⁣[⁣١]. (é).

(٤) أو حر°.

(٥) إلا الممثول به فدين ذمة. وفي هامش البيان أنه يتعلق برقبته كالمدبر، وقيل: كأم الولد. وقيل: أما الممثول به فيجب عليه إعتاقه¹ ويسلم القيمة، فإن أعسر السيد سعى العبد. و (é).

(٦) بل ثلاثة.

(٧) فإن تعذر التعلق برقبته كأم الولد والمدبر فعلى السيد من أول وهلة إلى قدر قيمتهما. (معيار). (é). وهذا مع اليسار، وأما مع الإعسار فتسعى أم الولد والمدبر. اهـ الأزهار خلافه في قوله في الجنايات: «فإن أعسر بيع⁣[⁣٢] وسعت أم الولد⁣[⁣٣]» إلى آخره. (é). ولا يتعلق برقبته.


[١] لأنه من باب الإخبار، وهو لا يقبل خبر الصغير. (هامش بيان).

[٢] أو يُسَلَّم بجنايته. (é).

[٣] في قدر قيمتها فقط، والزائد في ذمتها، كما يأتي في الجنايات. (é).