شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب المأذون):

صفحة 451 - الجزء 5

  الثاني: أن السيد يخير بين إمساك العبد وتسليم الأرش أو تسليم العبد⁣(⁣١) بجنايته؛ لأنها تعلق برقبته (فيسلمها المالك) أي: يسلم رقبة العبد إن اختار ذلك (أو) يسلم (كل الأرش(⁣٢)) بالغاً ما بلغ إذا أحب بقاء العبد له، وسواء كانت± جناية العبد على نفس أم على مال على الأصح من قولي الهادي #، وله قول ضعيف: إنه في الجناية على المال لا يلزمه إلا قدر القيمة.

  (والخيار له(⁣٣)) في هذين⁣(⁣٤) الوجهين.


(١) وحيث يسلم لهم الرقبة لا يبقى في ذمة العبد شيء، فإذا أعتق فلا مطالبة. (é).

(٢) إلا أن يمتنع ولي الحق من أخذه فالقيمة فقط. (é). وكذا الرهن وأم الولد ومدبر الموسر فالقيمة فقط.

(*) ما لم يكن قد سلمه بجنايته فامتنع المجني عليه من أخذه فلا شيء على سيده، فإن أعتقه السيد بعد ذلك أو باعه لم يلزمه إلا قدر القيمة فقط. (é). والزائد في الجناية يبقى في ذمة العبد. (بيان من الجنايات).

(*) بخلاف دين المعاملة فلا يلزمه إلا تسليمه وما في يده، أو يسلم قيمتهما فقط. اهـ والزائد في المعاملة يبقى في ذمة العبد. (بيان من الجنايات).

(٣) فإن اختار تسليم الأرش فليس له الرجوع¹ عنه، وإن اختار تسليم الرقبة فله الرجوع عن ذلك قبل التسليم. (سماع). وقيل: ليس له الر¹جوع، كما لو اختار بعض أصناف الدية.

(*) ما لم يجب القصاص¹، كما يأتي في قوله: «ويخير مالك عبد جنى»، فإن وجب القصاص سلمه، ويخير المقتص. (é).

(٤) وحيث اختار الفداء فله الرجوع إلى تسليم الرقبة ما لم يسلم الفداء، لا العكس. اهـ وقيل: إن اختار العبد فليس له الرجوع¹، وإن اختار تسليم العبد فله الرجوع قبل تسليمه، لا بعد تسليمه⁣[⁣١]. (حاشية سحولي معنى). وقيل: ليس له الرجوع¹، كما لو اختار أي أصناف الدية.

(*) وكل ما لزم السيد من دين عبده لا يبرأ العبد منه حتى يسلمه سيده⁣[⁣٢] أو غيره، فلو أعتق العبد قبل قضاء السيد لدينه كان صاحب الدين مخيراً بين طلب السيد أو العبد؛ لأن السيد كالضامن عنه⁣[⁣٣]. (بيان).


[١] لأنه بمنزلة الضمان والالتزام.

[٢] وسواء في ذلك دين المعاملة والجناية. (é). ويبرآن بإبراء العبد±، لا العكس فيبرأ السيد وحده. (هامش بيان).

[٣] وأيهما سلم لم يرجع على الثاني±، ذكره في الصفي كما يأتي في الجنايات. (é).