(باب المأذون):
  (و) الثالث: أنه (يتعين(١)) الأرش وتنتقل(٢) رقبة العبد إلى ملك المولى في دين الجناية (إن اختارها(٣)) أي: قال: «اخترت رقبة عبدي» (أو استهلكها(٤)) بعتق أو بيع أو وقف أو هبة (عالماً(٥)) أن عليه دين جناية، ويكون ذلك الاستهلاك كاللفظ بالاختيار، فإن كان جاهلاً للدين لم يكن ذلك اختياراً منه للفداء، لكن قد استهلكه فتلزمه قيمته(٦) فقط كدين المعاملة.
  قال #: والعبرة بقيمته وقت الاختيار(٧). وفي كفاية الجاجرمي أنها يوم لزوم الدين، وذكره الفقيه يوسف.
  بخلاف دين المعاملة فإن العبد لا ينتقل إلى ملك المولى إلا بإخراج الدين، هذا الذي حكاه في الشرح عن أبي حنيفة، وأطلقه في بعض التعاليق للمذهب، والذي في الشرح للمذهب أن دين الجناية والمعاملة سواء¹(٨) في هذا الحكم أنه ينتقل إلى
(١) صوابه: يستقر.
(٢) يعني: تتقرر في ملكه.
(٣) وكان موسراً. (بحر). وقيل: ولو معسراً±، ويلزمه الحاكم ببيع العبد أو يقضيه المجني عليه. و (é). ولهم نقض ما ينقض، ويستسعونه فيما لا ينقض±. (é).
(٤) فائدة°: فإن استهلكه بعتق أو بيع أونحوهما بعد امتناع المجني عليه أو من له حق الجناية من أخذه لم يلزمه إلا قيمته، ذكره في التذكرة في باب الرهن والكواكب، وكان على الأزهار أن يقال: «غالباً». (é).
(٥) ولو جاهلاً أنه يلز¹مه بالاستهلاك.
(٦) أو الأرش إن كان أقل، فإن بقي شيء من الأرش بقي في ذمة العبد يطالب به متى عتق. و (é).
(*) بغير البيع±، وبه الأوفى منها ومن الثمن. و (é).
(*) ويسقط عنه دين الجناية ولو بعد تمرده، ما لم يكن المتلف.
(٧) أي: وقت الاستهلاك¹. [وأما الاختيار فلا فائدة؛ لأنه يلزمه بالغاً ما بلغ].
(٨) قال في الزوائد: وهو الأصح.
(*) ويكون المراد بالفرق± أنه يلزمه بالاختيار في دين المعاملة إلى قدر القيمة، وفي دين الجناية جميع الأرش بالغاً ما بلغ، وأما الانتقال فيتفقان فيه كذلك. (شرح فتح).