شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب المأذون):

صفحة 453 - الجزء 5

  المولى بمجرد الاختيار في المعاملة كالجناية.

  (و) الرابع: أن الجناية (تلزم) العبد (الصغير(⁣١)) فيضمنها، وتتعلق برقبته، بخلاف دين المعاملة فإنه لا يلزمه⁣(⁣٢)؛ لأن من عامل الصغير فقد وضع ماله في مضيعة.

  ودين الجناية (عكس) دين (المعاملة) في هذه الأحكام الأربعة⁣(⁣٣).

  (و) إذا باع السيد عبده وعليه دين معاملة ودين جناية لم يخص بثمنه أحدهما، بل يحصص بينهما و (يستويان⁣(⁣٤) في ثمنه)


(١) حيث هي بغصب أو نحوه، لا تدليس. و (é).

(*) ولو غير مأذون.

(*) وكذا الصبي الحر حيث غصب، لا حيث دلس. (é).

(*) ولو غير مميز أو ¹مجنون.

(٢) أما حيث كان غير مميز فظاهر، وأما المميز الذي لا يلزمه دين المعاملة فالمراد الدين الذي يتعلق بذمته، وهو ما أخذه برضا أهله من دون إذن وليه، أو مولاه إن كان عبداً، فمراده عكس المعاملة الذي هو دين الذمة في بعض الأحوال⁣[⁣١]، وأما المعاملة في المأذون فهي تلزم± الصغير المأذون قطعاً. (من إملاء السيد حسين التهامي) (é).

(٣) إلا الاختيار فيستويان فيه.

(٤) بناء على أن الثمن والقيمة¹ مستويان، وإلا كان مخالفاً لما مر، حيث قال: «وبه الأوفى منها ومن الثمن». اهـ فيكون حيث الزائد الثمن على القيمة يختص به دين المعاملة. اهـ بل يستويان± في الزائد على قدر الحصص، كما في الحاصل. (é).

(*) وإنما يستويان في ثمنه بشروط، وهو أنه لا يخلو: إما أن يستهلكه المالك عالماً أم جاهلاً، إن كان عالماً فبالبيع يستويان في الأوفى، والزائد من دين الجناية في ذمة السيد، والزائد من دين المعاملة في ذمة العبد، وبغير البيع يستويان في القيمة والزائد منهما جميعاً كذلك. وإن كان جاهلاً فبالبيع يستويان في الأوفى، والزائد منهما في ذمة العبد، وبغير البيع يستويان في القيمة، والزائد منهما في ذمة العبد، فهذا أحسن ما يؤخذ. (إملاء مفتي، وشرح محيرسي) (é).

=


[١] فهذا الذي لا يلزمه، كما سيأتي في قوله: «ولا الصغير مطلقاً». (سماع شيخ) (é).