شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب المرابحة)

صفحة 469 - الجزء 5

  والثانية: حيث تكون المرابحة في بعضه، وصورته: أن يشتري ثوبين، أو هو وآخر سلعاً بثمن، واقتسماها⁣(⁣١)، فإنه يجوز بيع ثوب ونصيبه مرابحة⁣(⁣٢) عند أبي طالب± والشافعي.

  وقال أبو حنيفة والوافي، وروي عن أبي العباس: إنه لا يجوز ذلك⁣(⁣٣).

  وقال مالك: إنه يجوز إن بين⁣(⁣٤).

  وفي الزوائد عن أبي طالب وأبي جعفر: أنه يجوز إن بين⁣(⁣٥) وكان مستوياً⁣(⁣٦).

  وهذا الخلاف حيث لا يتميز الثمن، فإن تميز جاز بلا خلاف¹ إذا لم يقصد الحيلة؛ بأن يشتري الثياب كل ثوب بدينار ويرابح في الأدنى⁣(⁣٧).


(١) لا فرق. (é). أما مع عدم القسمة فيصح وفاقاً. (حاشية سحولي معنى) (é).

(٢) نحو أن يكون قيمة أحدهما ثمانية، والآخر أربعة، والثمن خمسة عشر، فتضم القيمتين فتكون اثني عشر، فيقول إذا رابحه في الأعلى: «رابحتك في هذا برأس مالي وهو عشرة وزيادة كذا»، وكذلك في الأدنى.

(*) بعد معرفة القيمة في الصورتين⁣[⁣١] جميعاً. (رياض).

(*) لا يشترط القسمة، ولو مشاعاً بعد التقويم منسوباً من الثمن. (كواكب). أما مع عدم القسمة فيصح وفاقاً. (حاشية سحولي) و (é).

(٣) ë. (مفتي، وعامر).

(*) وهو القوي؛ لأنه لا يعرف مقدار الثمن إلا بالتقويم، وهو غير معلوم. (مفتي).

(*) وفاقاً.

(٤) أنه بعض المبيع.

(٥) أنه بعض المشترى.

(*) قلت: لا وجه± لاشتراط البيان هنا؛ إذ لا غرر. (بحر بلفظه).

(٦) وهذا في ذوات القيم، لا في المكيل والموزون فيصح في بعضه [وفاقاً]. (بيان).

(٧) ما لم يبين ذلك، فإن بين صح. (é).


[١] يعني: حيث رابح في بعض المبيع متميزاً أو رابح بقيمة القيمي. (بستان).