(باب المرابحة)
  (وشروطها) ثلاثة: الأول: (ذكر كمية الربح ورأس المال) وصورته أن يقول: «بعت منك برأس مالي وهو كذا وزيادة كذا» (أو معرفتهما أو أحدِهما(١) إياها(٢) حالاً(٣) تفصيلاً) أي: لا بد مع ذكر كمية الربح أن تذكر كمية رأس المال، أو يكون البيعان أو أحدهما(٤) عارفين لها حال العقد تفصيلاً، كمائة درهم، أو مائة مد، أو نحو ذلك. (أو جملة(٥) فُصِّلَت(٦) من بعد، كَبِرَقْمٍ(٧) صحيح يقرأ(٨))
(١) وسواء كان العالم± البائع أو المشتري[١]، ويثبت للجاهل الخيار. وقيل: لا يثبت الخيار¹ للبائع إذا كان جاهلاً.
(*) عالمين جميعاً صح، جاهلين جميعاً لم يصح، علم المشتري وجهل البائع± صح ولا خيار، علم البائع وجهل المشتري صح وفيها الخيار. (كواكب معنى) (é).
(٢) أي: كمية رأس المال.
(٣) أي: حال العقد.
(٤) العبرة بمعرفة البائع. (تذكرة).
(٥) أو على ما قد بعت من الناس. ولفظ البيان: مسألة°: ويصح أن يرابح بمثل ما رابح به فلان إذا عرف البائع قدره[٢]. (بيان).
(*) أو على ما قد بعت من الناس.
(٦) واشترطنا معرفة التفصيل في المجلس هنا ولم نشترطه في الصبرة لأنه لا يضر جهله في الصبرة، ولا يؤدي إلى شجار، بخلاف الثمن هنا فمعرفة جملته لا تكفي في نفي الجهالة المؤدية إلى الشجار، فاعتبرنا معرفة التفصيل في المجلس، وإلا فسد العقد للجهالة المؤدية إلى الشجار. (غيث).
(٧) إذا كان هو الراقم[٣] أو غيره بإذنه± وهو ثقة، يعني: أميناً. (غيث معنى) (é). وقيل: لا بد أن يكون عدلاً. اهـ والقياس الأول.
(٨) ويكون الراقم عدلاً. اهـ ممن يثقان به. و (é).
=
[١] ينظر حيث الجاهل البائع؛ لأنه قد ذكر في البيان أنه يفسد إذا جهل. (بيان من باب الخيارات).
[٢] ينظر لو عرفه المشتري دون البائع هل يصح، كمسألة الرقوم. فما الفرق؟ الظاهر أن الحكم واحد فلا فرق. (é).
[٣] يعني: البائع.