شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب المرابحة)

صفحة 472 - الجزء 5

  حينئذ؛ لأن المقومين يختلفون.

  (و) الشرط الثالث: كون (الثمن مثلياً⁣(⁣١)، أو قيمياً(⁣٢)) قد (صار إلى المشتري ورابح به(⁣٣)) مثاله: أن يشتري رجل شيئاً بشيء قيمي، ثم صار ذلك الشيء القيمي


(١) مقدراً معلوماً، لا جزافاً فكالقيمي. (é).

(*) معيناً باقياً.

(*) ولو دفع عنه عرضاً. اهـ حتى يثبت في ذمته. وظاهر الأزهار خلافه. (é).

(*) حتى يثبت في ذمة المشتري الآخر. (بيان).

(٢) وذلك لأن ذوات القيم لا تثبت في الذمة.

(*) يعني: مجازاً، وإلا فهو مبيع. و (é).

(٣) مثاله من باب الإيضاح: أن يبيع كتاباً إلى شخص بشيء قيمي كثوب، ثم يبيع ذلك الشخص الثوب إلى شخص آخر، فيشتري هذا الشخص الآخر الكتاب من الشخص الأول المشتري بالثوب وزيادة. (هامش تكميل).

(*) قال الفقيه يوسف: هذا الشرط مستقيم على قول أبي العباس وأبي حنيفة: إنها لا تصح المرابحة في بعض المبيع متميزاً غير مشاع، وأما على قول أبي طالب والشافعي: إنها تصح في ذلك، ويقسم الثمن على قدر القيمة - فكذا هنا تصح بقيمة القيمي. قال سيدنا: ولعل المراد بعد معرفة القيمة في الصورتين⁣[⁣١] معاً. (بيان بلفظه). وظاهر المذهب خلا¹ف ما ذكره الفقيه يوسف. اهـ ولعله يفرق بين الموضعين بأن المرابحة هنا بقيمة القيمي فلم تصح، بخلاف المرابحة في بعض المبيع متميزاً فهي بالحصة من الثمن، والتقويم إنما هو توصل إلى¹ معرفة الحصة فقط. (é).

(*) يعني: المرابح بكسر الباء، يعني: يصير إليه بعقد المرابحة مع زيادة ربح عليه؛ لأن هذا القيمي هو رأس مال المرابح بالكسر. (حاشية سحولي لفظاً).

(*) صوابه: وروبح± به. اهـ وجه التصويب كون المشتري الذي صار إليه القيمي هو البائع المرابح [الدافع للربح] إلى البائع الأول، فلا يستقيم أن يقال: ورابح به، بل يقال: وروبح به المشتري؛ لأنه الدافع للربح، فظهر لك التصويب، وهو أن يقول البائع الأول للمشتري الذي صار إليه الثمن القيمي: «اشتريت مني برأس مالي وربح كذا تسلمه إلي» فالمشتري مُرَابَح. (é).

=


[١] يعني: حيث رابح في بعض المبيع متميزاً أو رابح بقيمة القيمي. (بستان).