(باب المرابحة)
  حينئذ؛ لأن المقومين يختلفون.
  (و) الشرط الثالث: كون (الثمن مثلياً(١)، أو قيمياً(٢)) قد (صار إلى المشتري ورابح به(٣)) مثاله: أن يشتري رجل شيئاً بشيء قيمي، ثم صار ذلك الشيء القيمي
(١) مقدراً معلوماً، لا جزافاً فكالقيمي. (é).
(*) معيناً باقياً.
(*) ولو دفع عنه عرضاً. اهـ حتى يثبت في ذمته. وظاهر الأزهار خلافه. (é).
(*) حتى يثبت في ذمة المشتري الآخر. (بيان).
(٢) وذلك لأن ذوات القيم لا تثبت في الذمة.
(*) يعني: مجازاً، وإلا فهو مبيع. و (é).
(٣) مثاله من باب الإيضاح: أن يبيع كتاباً إلى شخص بشيء قيمي كثوب، ثم يبيع ذلك الشخص الثوب إلى شخص آخر، فيشتري هذا الشخص الآخر الكتاب من الشخص الأول المشتري بالثوب وزيادة. (هامش تكميل).
(*) قال الفقيه يوسف: هذا الشرط مستقيم على قول أبي العباس وأبي حنيفة: إنها لا تصح المرابحة في بعض المبيع متميزاً غير مشاع، وأما على قول أبي طالب والشافعي: إنها تصح في ذلك، ويقسم الثمن على قدر القيمة - فكذا هنا تصح بقيمة القيمي. قال سيدنا: ولعل المراد بعد معرفة القيمة في الصورتين[١] معاً. (بيان بلفظه). وظاهر المذهب خلا¹ف ما ذكره الفقيه يوسف. اهـ ولعله يفرق بين الموضعين بأن المرابحة هنا بقيمة القيمي فلم تصح، بخلاف المرابحة في بعض المبيع متميزاً فهي بالحصة من الثمن، والتقويم إنما هو توصل إلى¹ معرفة الحصة فقط. (é).
(*) يعني: المرابح بكسر الباء، يعني: يصير إليه بعقد المرابحة مع زيادة ربح عليه؛ لأن هذا القيمي هو رأس مال المرابح بالكسر. (حاشية سحولي لفظاً).
(*) صوابه: وروبح± به. اهـ وجه التصويب كون المشتري الذي صار إليه القيمي هو البائع المرابح [الدافع للربح] إلى البائع الأول، فلا يستقيم أن يقال: ورابح به، بل يقال: وروبح به المشتري؛ لأنه الدافع للربح، فظهر لك التصويب، وهو أن يقول البائع الأول للمشتري الذي صار إليه الثمن القيمي: «اشتريت مني برأس مالي وربح كذا تسلمه إلي» فالمشتري مُرَابَح. (é).
=
[١] يعني: حيث رابح في بعض المبيع متميزاً أو رابح بقيمة القيمي. (بستان).