شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب المرابحة)

صفحة 478 - الجزء 5

  وكذا الجارية البكر إذا ذهبت بكارتها⁣(⁣١).

  فلو كانت الجناية كقيمته - نحو قطع المذاكير⁣(⁣٢) - قال #: فالأقرب أنه لا يصح بيعه⁣(⁣٣) مرابحة، وأما في دونها فيصح، ويحط ما بين قيمته مجنياً عليه وغير


كان أرشه دون قيمته. (سيدنا حسن |) و (é). فلو اشترى اثنان سلعة بخمسين فاسترخصاها فتقاوماها⁣[⁣١] بستين، فأخذها أحدهما - كان له أن يرابح¹ بخمسة وخمسين لا بستين. (تذكرة، وبيان) و (é).

(١) يعني: فيسقط بقدرها.

(٢) الأقرب صحة المرابحة¹، ويضم الأرش⁣[⁣٢] إلى القيمة ثم ينسب من الثمن، مثاله: لو كانت قيمته مائة، والأرش مائة، والثمن مائة، فجملة القيمة والأرش مائتان، فقد نقص نصفها، وهو الأرش، فينقص نصف الثمن، وهو خمسون، ويرابح في خمسين. (سماع عن سيدنا محمد المجاهد) (é). رواه عن شيخه ابن راوع.

(*) ولعله أراد بالمذاكير قطع الذكر. جمع ذكر وهو العضو المخصوص، وأما ذكر ضد الأنثى فيجمع على ذكور. (هامش شامل).

(٣) المحفوظ في مسألة الجناية في المرابحة: إن كان الأرش كقيمته - مثل قطع المذاكير - ضم الأرش إلى القيمة، ويرابح بالنصف من الثمن، وفيما دون ذلك يحط الأرش من غير نسبة، ويرابح بالباقي من الثمن ما لم يستغرقه، فإن استغرقه فمثل قطع المذاكير: بأن يضم الأرش إلى قيمته قبل الجناية فيحط من الثمن بنسبة الأرش منضماً إلى قيمته قبل الجناية. (é). والحواشي في هذه المسألة لم تف بهذا المعنى، والله أعلم، هذا ما فهمته عن سيدنا ضياء الإسلام. [زيد بن عبدالله الأكوع]. قال في الأم: انتهى الجميع من خط شيخنا شرف الإسلام الحسن بن أحمد الشبيبي ¦.


[١] أي: اشترى نصيب الآخر بثلاثين.

[٢] وقيل: يصح، ويقوّم مجنياً عليه وغير مجني عليه، وما بين القيمتين نسب من الثمن ويسقط من الثمن بقدره [٠]، فإن استوت القيمتان سقط نصف الثمن. اهـ وكذا الشفعة تكون على هذا. (تهامي). لأنه يجمع القيمتين - وهو أرش الجناية، وقيمته بعدها - وينسب الأرش من القيمتين، يأتي نصف، فيحط نصف الثمن.

[٠] مثاله: لو كانت قيمته قبل الجناية ألفاً، وبعدها خمسمائة، والثمن تسعمائة، فيسقط منه ستمائة. (تعليق الفقيه حسن). لأنه يقسم الثمن على القيمتين قبل الجناية وبعدها، فجملتها في هذا المثال خمس عشرة مائة، فقد اعتاض عشر مائة. [والمختار خلافه±، وهو أنه يرابح بأربعمائة من غير نسبة على المقرر. (é)].