(باب المرابحة)
  مجني عليه(١)، وكذا سائر الجنايات.
  (ومن أغفل ذكر الوزن(٢)) عند المرابحة، بل قال: «اشتريت مني برأس مالي وهو كذا(٣)، وزيادة كذا» (اعتبر في) وزن(٤) (رأس المال بموضع الشراء وفي) وزن (الربح بموضعه) أي: بموضع الربح.
  قال الفقيه يوسف: ويكون للمشتري¹ الخيار(٥)؛ لأن ظاهر العقد ينصرف إلى نقد الناحية(٦).
  (و) اعلم أن الربح (هو) يكون (بين الشركاء(٧) حسب الملك لا) حسب
(١) والمذهب أنه± يحط الأرش من غير نظر بين قيمته مجنياً عليه وغير مجني عليه ما لم يستغرق الثمن كقطع المذاكير. و (é). [بل ينسب من الثمن. (حاشية سحولي). المختار خلافه. (é)].
(*) الأولى: أرش± تلك الجناية.
(٢) يعني: النسبة كصنعاني ونحوه، وأما نفس الكيل والوزن فقد ذكر. و (é).
(*) ونحوه الذرع والعدد والكيل. و (é).
(٣) أرطالاً أو أصواعاً.
(٤) وكذا جنس النقد، إلا لشرط فهو أملك.
(*) فلو اشترى السلعة من الهند وباعها في اليمن كان وزن رأس المال بالهند، والربح باليمن. (نجري) و (é).
(٥) مع الجهل. (é).
(*) ظاهره وإن لم يغبن؛ لأنه يثبت للغرر.
(*) وكذا البائع. اهـ [مع الجهل، ذكره الفقيه يوسف].
(٦) حيث جهل عند شرائه أن رأس المال من غير نقد الجهة. و (é).
(٧) وهذا إذا لم يرابح على قدر منه كذا؛ إذ لو كان كذلك لزم على قدر الدفع. (é). حيث باعاه بربح كذا، وأما لو رابحاه على كل عشرة درهماً أو درهمين فيكون على حسب الدفع؛ لأنه جعل كل جزء من الربح مقابل جزء من الثمن. و (é).
(*) فأما في رجلين لكل واحد منهما عبد، ثم باعاهما معاً بألف - فإنهما يقتسمان على قدر قيمة± العبدين. (بيان). مثاله: لو كان قيمة أحدهما أربعمائة، وقيمة الآخر مائتان، فإنهما يقتسمان الثمن أثلاثاً. (بستان) و (é).