شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في سنن الوضوء ومندوباته]

صفحة 330 - الجزء 1

(فصل): [في سنن الوضوء ومندوباته]

  (وسننه) خمسة⁣(⁣١): الأول: (غسل اليدين أولاً(⁣٢)) وإن⁣(⁣٣) لم يعلم فيهما


(١) صوابه: خمس: الأولى.

(*) والسادس: السواك. (é).

(*) عن رسول الله ÷: «من ضيع سنتي حرمت عليه شفاعتي»، وعنه ÷: «من أحيا سنتي فقد أحياني، ومن أحياني فقد أحبني، ومن أحبني كان معي يوم القيامة». (عقود منظومة).

(٢) ثلاثاً. (é).

(*) عبارة الأثمار: «غسل الكفين±».

(*) بعد إزالة± النجاسة⁣[⁣١] من الفرجين. (نجري). لأن واجب الوضوء ومندوبه [أي: مسنونه] لا يصح إلا بعد إزالة النجاسة الأصلية كما تقدم. (من ضوء النهار).

(*) قبل إدخالها الإناء. ووجهه خبر⁣[⁣٢] روي عن رسول الله ÷ أنه قال: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً فإنه لا يدري أين باتت يده». فهذا يقتضي استحباب غسل يده ثلاثاً قبل أن يغمسها، وأما الوجوب فلا يقتضيه؛ لقوله ÷: «فإنه لا يدري أين باتت يده» فأفاد الشك لا غير، ولم يرد التعبد الواجب بالشك، وإيجاب ما ليس بواجب قبيح، ولظاهر قول الله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ...} الآية [المائدة ٦]، ولم يذكر غسل اليدين في أوله. (شفاء لفظاً).

(*) في الشفاء عنه ÷: «إذا غسل المتوضئ كفيه كفر الله عنه ما عملت يداه، فإذا تمضمض كفر الله عنه ما نطق به لسانه، فإذا غسل وجهه كفر الله عنه ما نظرت عيناه، فإذا هو غسل ذراعيه كفر الله عنه ما بطشت يداه، فإذا هو مسح رأسه وأذنيه كفر الله عنه ما سمعت أذناه، فإذا غسل رجليه كفر الله عنه ما مشت إليه رجلاه».

(٣) الواو واو الحال فلا وجه للتشكيل. (مفتي).


[١] وقال شيخنا: قبل إزالة النجاسة؛ لأنه الظاهر من السنة. (مفتي).

[٢] قال الشافعي: سبب هذا الحديث أن أهل الحجاز كانوا يقتصرون على الحجارة، وبلادهم حارة، فإذا نام أحدهم عرق، فلا يأمن النائم أن تطرو يده على المحل المتنجس فتنجس، حكاه في القمر المنير لابن الملا. ولقبه: سراج الدين، واسمه عمر بن علي الأنصاري النحوي، من مشائخ ابن حجر. (من خط السيد عبد الله بن الإمام شرف الدين #).