(باب المرابحة)
  (الدفع(١)) فمن كان له نصف المبيع فله نصف الربح وإن كان مدفوعه فيه أقل من مدفوع شريكه في النصف الآخر، ثم كذلك في الأنصباء قلّت أم كثرت(٢).
  (وللكسر) من رأس المال (حصته(٣)) من الربح، فلو اشترى(٤) سلعة بخمسة وخمسين ديناراً، ثم باعها مرابحة، فأربحه على كل عشرة ديناراً - لزم للخمسة نصف دينار(٥)؛ لأنه حصتها من الربح(٦).
(١) فلو باعه تولية اقتسما الربح على رأس مالها.
(*) وأما رأس المال فحسب الدفع. و (ï).
(٢) وبقي الكلام فيما إذا وقعت المرابحة في ثوبين لرجلين، وثمن أحدهما أكثر، ورابحهما قدراً معلوماً؟ فقال في الكافي والحنفية: بقدر الدفع، وقال الشافعي: على قدر القيمة¹، ذكره في الحفيظ. اهـ فعلى هذا كان الأولى أن يقال: بقدر القيمة؛ ليشمل الشيء المشترك والمتعدد.
(٣) ويكون بين الشركاء¹ على حسب الدفع. (é).
(*) خلافاً لبعض الشافعية فإنهم يقولون: لا ربح للكسر.
(٤) ولعل الفرق: أنه في الطرف الأول جعل الربح في مقابلة كل المبيع، والمبيع بينهما سواء، وفي الطرف الثاني جعل الربح على الثمن، لا على المبيع، والثمن مختلف، فيكون الربح تابعاً، فعلى هذا يكون في المخاسرة على حسب الدفع؛ لأنهم جعلوا الخسر من قدر الثمن.
(٥) مسألة°: ولو اشتريا عبداً بعشرة فأقاما ثوباً لأحدهما قيمته أربعة بستة، ودفع الآخر أربعة، ثم رابحا باثني عشر - فلصاحب الثوب قيمة ثوبه أربعة، والربح على ما شرطا؛ إذ مدفوعه في التحقيق أربعة، والربح بينهما. (بحر). نصفان، ولا يرجع صاحب العرض على صاحبه بشيء إن دفع بغير إذنه؛ لأنه متبرع، وإن دفعه عنهما بإذنه رجع على صاحبه بنصف قيمته درهمين، فيتقاصان، وإن دفعه عما عليه وعن درهم مما على صاحبه [بإذنه] رجع على صاحبه بسدس قيمة العرض ثلثي درهم. (بيان). فرع: ° وكذا فيمن عليه دين قدر مائة درهم فأمر غيره يقضيها عنه، فقضى ذلك الغير عنها عرضاً يساوي خمسين، فإنه يرجع عليه بقيمة العرض فقط. (بيان). ولعل هذا يستقيم± حيث أمره بقضاء الدين مطلقاً أو فوضه فيه، فأما حيث أمره بدفع مائة ثم صالح عنها بعرض فإنه يرجع عليه بالمائة؛ لأنه كأنه باع العرض بالمائة. (من هامش البيان).
(٦) ويكون هنا على حسب الدفع. (é).