شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب المرابحة)

صفحة 481 - الجزء 5

  تنبيه: قال الإمام يحيى #: ¹ ويجوز بيع المخاسرة⁣(⁣١) كالمرابحة⁣(⁣٢)، وهي أن يبيع بناقص من رأس ماله⁣(⁣٣)، فيقول: «بعتك كذا على مخاسرة كذا⁣(⁣٤)، أو برأس مالي ونقصان كذا».


(١) مع الشروط التي في الربويات.

(*) لعله يكون بين الشركاء حسب الملك، ويحتمل أن يكون بحسب الدفع±؛ لئلا يستغرق حصة أحدهما⁣[⁣١]. (حثيث، ومفتي). وكذا التولية تكون على حسب الدفع±.

(*) من الملك والحول وتيقن التساوي ... إلخ.

(٢) هذا مطلق مقيد بما تقدم في الربويات. اهـ في قوله: «وبأقل مما شري به ... إلخ». (é).

(٣) ولو إلى البائع± إليه ما لم يقصدوا الحيلة كما تقدم.

(٤) من رأس المال.


[١] وذلك نحو أن يشتري أحدهما النصف بتسعة، والثاني بدرهم، فباعاها بنقص درهمين.

[*] مثاله: أن يشتري أحدهما نصف السلعة بثلاثين، والآخر نصفها بعشرة، ثم باعاها على مخاسرة عشرين، فإنه يكون الخسر بينهما أرباعاً، فيعطى الذي دفع عشرة خمسة، ومن دفع ثلاثين خمس عشرة. (حثيث).