(باب المرابحة)
  تنبيه: قال الإمام يحيى #: ¹ ويجوز بيع المخاسرة(١) كالمرابحة(٢)، وهي أن يبيع بناقص من رأس ماله(٣)، فيقول: «بعتك كذا على مخاسرة كذا(٤)، أو برأس مالي ونقصان كذا».
(١) مع الشروط التي في الربويات.
(*) لعله يكون بين الشركاء حسب الملك، ويحتمل أن يكون بحسب الدفع±؛ لئلا يستغرق حصة أحدهما[١]. (حثيث، ومفتي). وكذا التولية تكون على حسب الدفع±.
(*) من الملك والحول وتيقن التساوي ... إلخ.
(٢) هذا مطلق مقيد بما تقدم في الربويات. اهـ في قوله: «وبأقل مما شري به ... إلخ». (é).
(٣) ولو إلى البائع± إليه ما لم يقصدوا الحيلة كما تقدم.
(٤) من رأس المال.
[١] وذلك نحو أن يشتري أحدهما النصف بتسعة، والثاني بدرهم، فباعاها بنقص درهمين.
[*] مثاله: أن يشتري أحدهما نصف السلعة بثلاثين، والآخر نصفها بعشرة، ثم باعاها على مخاسرة عشرين، فإنه يكون الخسر بينهما أرباعاً، فيعطى الذي دفع عشرة خمسة، ومن دفع ثلاثين خمس عشرة. (حثيث).