(فصل) [في التولية]
(فصل) [في التولية]
  (والتولية(١) كالمرابحة إلا أنها بالثمن الأول(٢) فقط) قيل(٣): وينعقد(٤) البيع بلفظ التولية(٥) كما تنعقد التولية¹ بلفظ البيع.
  (ويجوز ضم المؤن كما مر) إلى رأس المال.
  قال #: وإنما ذكرنا ذلك ولم نستغن بقولنا: «والتولية كالمرابحة» لأنا لما قلنا: «إلا أنها بالثمن الأول فقط» أوهم ذلك أنه لا يجوز ضم المؤن؛ لأن المؤن لا تسمى ثمناً، وقد جعلناها بالثمن الأول لا غير، فأحببنا رفع هذا الوهم.
  (والخيانة(٦)) إذا وقعت من البائع (في عقدهما) أي: في عقد المرابحة وعقد التولية(٧) (توجب الخيار(٨)) للمشتري (في) المبيع
(١) فتقول: «واليتك هذا» ويقبل الآخر، ولو لم يذكر± الثمن؛ لأنه في حكم المنطوق به، كما في الإقالة. (بيان). والمراد مع معرفتهما القدر أو أحدهما. (كواكب، وبيان) (é).
(٢) وهي حسب الدفع لا الملك. (حاشية سحولي) (é).
(*) وإن لم يذكر الثمن مع معرفتهما للقدر. (é).
(٣) هذا القيل للسيد أحمد الجيلاني، ذكره في بعض كتب الناصرية.
(٤) والأولى أن لا ينعقد بلفظها؛ لأن البيع جنس وهي نوع، فيدخل النوع تحت الجنس، دون العكس، كما يأتي في الصرف والسلم في قوله: «لا هو بأيهما ... إلخ»، إلا أن يجري عرف¹ أن لفظ التولية يفيد التمليك. و (é).
(٥) ولا ينعقد بها في غير بابها كالصرف والسلم. وكذا في بابها إلا أن يجري عرف. (é).
(٦) هذا الطرف الثاني. اهـ وهو عدم البيان.
(٧) وعقد المخاسرة. و (é).
(٨) بين الرضا ولا أرش أو الفسخ. (حاشية سحولي) (é).
(*) مع البقاء.
(*) فلو حصلت فوائد للمبيع في خيار الخيانة وفقد الصفة فإنها تكون كما في خيار الرؤية، ذكره© المنصور بالله عبدالله بن حمزة. وقيل: تكون كخيار الشر¹ط. (بحر معنى). قيل: إن كان الفسخ
=