(فصل) [في التولية]
  (الباقي(١)) فإن كان تالفاً فلا خيار، ولا أرش للعيب(٢).
بالحكم، ذكره الفقيه يوسف. اهـ قلت: الأولى أنه يكون كالعيب، فينظر هل كان بالحكم أو بالتراضي. (مفتي).
(١) ينظر لو كان التالف البعض هل يفسخ الباقي ويرد حصة التالف من الثمن؟ ولعله يقال: يستحق¹ أرش الباقي[١] والتالف ويمتنع الرد±؛ لئلا تفرق الصفقة. (مرغم).
(*) فتحصل من هذا أن المبيع إن كان باقياً جميعه فالخيار ولا أرش، وإن تلف بعضه وبقي البعض ثبت الأرش ولا رد في الباقي، وإن كان تالفاً جميعه فلا أرش مع العلم، ومع الجهل يثبت الأرش. (سماع سيدنا عبدالله المجاهد) (é).
(*) وإنما كان التعيب عنده خيانة في العقد لا في العيب [المعيب (نخ)] لأن المشتري اشتراه وقد علم بالعيب، لكن أوهمه البائع أنه لم يحدث عنده، بل هو كذلك حين الشراء، فتبين حدوثه معه، وأما الخيانة في العيب فهو أن يوهمه أنه صحيح فيشتريه جاهلاً، ثم يظهر العيب، فحكمه ما تقدم في العيوب. (صعيتري). ولفظه: ووجه كون ما تعيب عنده خيانة في العقد لا في العيب هو أن الذي اشتراه مرابحة اشتراه مع العلم بعيبه، ولكنه توهم أن البائع منه اشتراه معيباً على حاله، بخلاف الخيانة في العيب فإنه حيث المشتري اشتراه جاهلاً بالعيب، كما تقدم في العيوب. (صعيتري لفظاً).
(٢) ينظر لو تلف البعض؟ قيل: يثبت± الأرش في الباقي والتالف، ويمتنع الرد. (مفتي) و (é). [لعله في المعيب، وإلا فلا أرش وإن أثم بعدم البيان. (é)].
(*) مع العلم بالعيب¹.اهـ وعلم أنه من عند المشتري، وإلا فالخيار ثابت، ويرجع بالأرش.
(*) إلا لعيب±، كأن ينكشف فيه عيب ولو من البائع الأول فإنه يفصل فيه كما مر في خيار العيب. (شرح فتح)[٢]. وقد ذكر معناه في الزهور. و (é).
(*) والصحيح أنه يلزمه، ومثله في شرح الفتح.
(*) واعلم أن إيجاب الأرش في المعيب تالفاً وباقياً لم يذكره في الأزهار ولا أشار إليه، ولا نبه عليه في شرحه، بل أغفله، وطرد أنه لا أرش في الكل، ولا بد لنا منه؛ إذ لا وجه يقتضي بطلان حكم العيب من كل وجه، بل يكون كما مر. (شرح فتح).
[١] وظاهر مقتضى الغيث أنه يلزم الأرش. وقال المفتي: يرجع بكل الأرش؛ إذ قد تعذر الرد. اهـ وظاهر الأزهار أنه يرد الباقي، ولا أرش في التالف. (حثيث، ومفتي).
[٢] لفظ شرح الفتح: توجب الخيار في المبيع الباقي ولا أرش في التالف إلا لعيب، كأن ... إلخ.