شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب المرابحة)

صفحة 484 - الجزء 5

  وصورة الخيانة في العقد: أن يوهمه⁣(⁣١) أنه اشتراه بالثمن حالاًّ وهو مؤجل، أو قد تقادم عهده، أو قد رخص، أو شراه رغبة فيه بأكثر من ثمنه⁣(⁣٢) - ولم يذكر ذلك للمشتري، أو قد حدث فيه عيب وأوهمه⁣(⁣٣) أنه شراه وهو فيه.

  وذكر الأخوان على أصل يحيى #: أن الخيانة في العقد توجب الخيار في الباقي والأرش⁣(⁣٤) في التالف⁣(⁣٥).

  (و) الخيانة (في الثمن و) في (المبيع و) في (المساومة كذلك) أي: كالخيانة في عقدهما، فالخيانة في الثمن نحو: أن يشتريه بعشرة ويوهمه⁣(⁣٦) أنه بخمسة عشر، فيقول: «بعت منك برأس⁣(⁣٧) مالي وهو خمسة عشر».

  والخيانة في المبيع نحو: أن يشتري شيئاً ويستهلك بعضه⁣(⁣٨)، ويرابح في الباقي بثمن الجميع موهماً أنه لم يذهب منه شيء.

  والخيانة في المساومة⁣(⁣٩) لها صورتان: في الثمن، وفي المبيع، فأما في الثمن فنحو


(١) يكفي عدم البيان. و (é).

(٢) صوابه: من قيمته.

(٣) هذا بناء على أنه قد علم، ولذا قال: «وأوهمه».

(*) والإيهام في± هذه الأمور المراد به عدم التبيين. و (é).

(٤) لتنصيصه على أن المبيع إذا تلف في يد المشتري وبه عيب يرجع بنقصان العيب. (شرح تجريد).

(٥) والمختار في الكتاب ما صححه القاضي زيد، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري. (غيث معنى).

(*) إذا فوته جاهلاً.

(٦) عدم البيان كاف.

(٧) فإن قال من أول الأمر: «برأس مالي» لم يلزم إلا رأس المال.

(٨) ولم يبين.

(٩) والمساومة صورتها: حيث لم يأت بلفظ التولية والمرابحة [ولا بلفظ رأس المال. (é)].