(باب المرابحة)
  أن يوهمه بأنه خمسة عشر(١) وهو عشرة، فيقول: «بعت منك بخمسة عشر(٢)» فيقول: «اشتريت(٣)».
  وأما في المبيع فنحو: أن يبايعه في رمان أو سفرجل، فيعزل المشتري منها ما يريد أن يأخذه، فيقول له البائع: «كم هذه؟» فيقول: «عشر(٤)» وهي أكثر، أو نحو ذلك، ثم يقول المشتري: «قد بعت مني هذه التي قد عزلتها بكذا»، فيبيع منه معتقداً
(١) ولا يجب على المشتري هنا إلا رأس المال، وهو عشرة دراهم، ويلزمه الفائدة - أي: الربح - جميعها عندنا؛ لأن البائع قد ملكها بعقد البيع. وقال أبو يوسف وأحد قولي الشافعي: بل يسقط من الربح حصة الجناية، وكذا عن الناصر، وقواه الفقيه يحيى البحيبح. (غيث).
(*) بأن يسأل كم رأس المال؟ فيقول: «خمسة عشر»، ثم إنه باع منه بخمسة عشر.
(٢) ولم يقل: برأس مالي.
(*) والذي في الغيث في هذه الصورة: نحو أن يوهمه أن الذي في يده خمسة عشر وهو عشرة، فيقول: «اشتريت منك بهذه». اهـ ينظر فيما ذكر في الكتاب. اهـ الذي في الغيث الإيهام من المشتري، والذي في الكتاب من البائع، فلا اعتراض±.
(*) فإن قال: «بعت منك برأس مالي» وقال المشتري: «اشتريت» فلا يجب خيار هنا، ولا يلزمه إلا العشرة. (نجري).
(٣) وفارقت هذه الصورة صورة الخيانة في الثمن؛ لأنه لم يقل في هذه الصورة: «برأس مالي»، وقد نص أصحابنا على صحة ذلك؛ لأنه بيع مساومة. (غيث).
(٤) المثال الواضح[١] أن يقول المشتري: «بكم تبيع هذا الرمان؟» فيقول البائع: «كل رمانة بدرهم»، فيقول المشتري: «اعزل عشرين»، فيعزل البائع خمس عشرة ثم يقول: «بعت منك هذا الرمان بعشرين درهماً»، وقَبِل المشتري ظانها عشرين، فينكشف أن ذلك خمس عشرة، فيرجع المشتري بخمسة دراهم، ونحو ذلك. (عامر).
(*) هذا في الصورة الثانية من مسألتي المساومة، وأما الصورة الأولى حيث أوهمه أنه خمس عشرة فالبيع صحيح، إلا أنه يأثم البائع لأجل الغرر، وهل يثبت الخيار للمشتري أم لا؟ فيه تردد. رجح الفقيه علي أن له الخيار¹. (زهور). ولا أرش في التالف. [بل يلزم الأرش].
[١] وهذه صورة± المساومة التي توجب الخيار في الباقي والأرش في التالف.