شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الإقالة)

صفحة 487 - الجزء 5

(باب الإقالة(⁣١))

  الأصل في الإقالة السنة والإجماع⁣(⁣٢)، أما السنة فقوله ÷: «من أقال نادماً


(١) والأصل فيها قوله ÷: «من أقال نادماً أقال الله عثرته⁣[⁣١] يوم القيامة، ومن أنظر معسراً أو وضع له أظله الله في ظل عرشه» صححه ابن حزم والحاكم، وفي رواية: «من أقال مسلماً» وأخرجه أبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم. (من ضوء النهار بلفظه).

(*) ولا تصح قبل البيع¹ ولو أضيفت إلى بعده، كالطلاق، ذكره في الشرح. (بيان بلفظه).

(٢) ومن الكتاب قوله تعالى: {فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ ٨٥}⁣[الحجر]. اهـ سئل الإمام عزالدين بن الحسن # عن بيع الرجاء هل هو صحيح أم فاسد؟ فأجاب #: مذهبنا أنه غير صحيح لوجهين: أحدهما: أنه وصلة إلى الربا المحض، فإن الغرض فيه ليس المعاوضة والتمليك، بل التوصل إلى الربح في القرض، فإن البائع إنما أراد أن يقرضه المشتري مائة درهم مثلاً، والمشتري لا يسعفه إلا بفائدة وزيادة، فلما لم يجتزيا على أن يقرضه درهماً بدرهمين مثلاً أو نحو ذلك جعلا هذا البيع وصلة إلى ذلك وذريعة إليه، مع التواطؤ والبناء على عدم إنفاذ الملك، وعلى أن المبيع باق على ملك البائع، وهذه حيلة قبيحة توصل بها إلى هدم قاعدة شرعية، وهي تحريم الربح في القرض وكل قرض جر منفعة، فليس كالحيلة في بيع صاع من التمر الجيد بصاعين من التمر الرديء؛ إذ لم يجعل ذلك توصلاً إلى ربح وزيادة وفائدة مستفادة.

الوجه الثاني: أنه بيع مؤقت في الحقيقة، وتقريره أن العرف جار بأن البائع متى رد مثل الثمن استرد حقه شاء المشتري أم كره، وهو في حكم النطق بالتوقيت، فتبين بهذا أن البيع غير صحيح، ومع كونه غير صحيح فلا يملك بالقبض؛ لأن البائع لم ينسلخ منه، ولم يحصل به تسليط المشتري عليه، فليس كغيره من البيع الفاسد؛ لأن البائع فيه منسلخ عن المبيع، مسلّط للمشتري على التصرف فيه كيف شاء، ثم إن فساده من جهة الربا في أحد الوجهين، فالأقرب أنه باطل. إذا عرفت ما ذكرناه فاعلم أن هذه المسألة من المعضلات =


[١] عبارة عن اللطف، والتثبيت يوم القيامة.