شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الإقالة)

صفحة 489 - الجزء 5

  بيعته ...» الخبر.

  وأما الإجماع فلا خلاف في صحتها، وإنما اختلفوا هل هي فسخ أم بيع.

  ولها شروط⁣(⁣١) قد ذكرها # في قوله: (إنما تصح بلفظها(⁣٢)) هذا هو الشرط


عز الإسلام محمد بن أمير المؤمنين أحمد بن عزالدين بن الحسن؛ لأنه الجامع لسؤالات الإمام عزالدين #.

(١) أربعة.

(٢) ووجه اشتراط لفظها هو أنها اختصت بحكم مخصوص، وهو أنها لا تفتقر إلى ذكر الثمن، ولا يصح فيها شرط الخيار، ولا زيادة في الثمن ولا نقصان، فلما اختصت بهذه الأحكام من دون البيع وجب أن تختص باسم مخصوص غير اسم البيع. (صعيتري).

(*) وقد جمع السيد صارم الدين ما يعتبر فيه لفظه مجمعاً عليه⁣[⁣١] أو مختلفاً فيه⁣[⁣٢]، حيث قال:

شهادة شفعة حكم حوالتهم ... مع الإقالة ثم الصرف والسلم

كتابة ثم تكبير وتلبية ... ثم التفاوض فيها اللفظ يلتزم

(*) وتصح الوصية±[⁣٣] بالإقالة والفسخ، نحو أن يقول أحد المتبايعين⁣[⁣٤] للآخر: «أوصيت لك». ويصح الالتزام بهما¹، نحو أن يقول أحدهما: «ألزمت نفسي الإقالة أو الفسخ لفلان في كذا». (شرح فتح). وفي المعيار: ولا يصح الالتزام بالإقالة؛ إذ لا تثبت في الذمة، كما لا يصح الالتزام بالبيع أو الفسخ.

(*) إذ لها أحكام مخصوصة فاعتبر فيها لفظ مخصوص كالكتابة. (بحر). ولفظها: أقلتك، أو قايلتك، أو تقايلنا، أو لك الإقالة، أو لك القيلة، أو أنت مقال. (بحر). أو أقالك الله. (حفيظ). حيث جرى به العرف. (بيان) و (é).

(*) ويعتبر فيها القبول، أو تقدم السؤال، أو القبض في المبيع. و (é).

(*) وتصح من السكر¹ان [حيث ميز±]، وتصح بالكتابة. و (é).

=


[١] كالخمسة الأول. (هامش هداية).

[٢] كالستة الأخيرة. (هامش هداية).

[٣] فإذا امتنع الوصي من فسخه فسخه الحاكم. (é).

[٤] في شرح الفتح: كأن يقول أحد المتبايعين: أوصيت للآخر.