(باب الإقالة)
  الأول، وهو أن يأتي المقيل بلفظ الإقالة(١)، فإن أتى بغير لفظها لم تلحقه أحكامها(٢)، وأما انفساخ العقد فيصح بقوله: أبطلنا العقد، أو رفعناه، أو فسخناه(٣).
  قال في الانتصار: المختار أنها تصح بغير لفظها، وهو محكي عن أبي العباس، كأن يقول: «خذ حقك وأعطني حقي» ويقبل(٤).
  قال مولانا #: وفي هذا نظر؛ لأنه ادعى في تعليق الإفادة الإجماع(٥)، والظاهر أنه لا خلاف بينهم إذا أتى بغير لفظها
(*) ومن العادة في كثير من المحلات يقول البائع: «بعت وأنا مقال» وكذا المشتري يقول: «اشتريت وأنا مقال» أو «ولي الإقالة إلى يوم كذا» فالذي عرف من حال الناس أنهم يريدون الخيار، وقد يصرحون به في بعض الألفاظ، فيقول: «اشتريت إلى أن أُرِي فلاناً»، فهذا البيع صحيح± إذا كان إلى يوم معلوم±، ويكون خياراً بلفظ الإقالة¹؛ لأن الإقالة إنما تكون بعد البيع. فإن قال: «شريت منك إن سلمت ما عندك إلى يوم كذا فأنت مقال» هل هو من بيع الرجاء؟ اهـ يفصل فيه± فيقال: إن كان مراد المشتري الرقبة ولا غرض له إلى الغلة وحدها فهو بيع رجاء صحيح، وإن لم يكن مراده الرقبة، بل الغلة فقط - فهذا بيع الرجاء الذي لا يجوز؛ لتضمنه الربا بزيادة الغلة على الثمن، وقد ذكر معناه في حاشية السحولي. (سيدنا حسن بن أحمد الشبيبي) و (é).
(١) ممن يمكنه[١]، لا الأخرس ونحوه فيصح منه كسائر إنشاءاته¹؛ إذ لم يستثن فيما مضى إلا الأربعة. (حاشية سحولي لفظاً) (é).
(٢) وهي قوله: «بيع في حق الشفيع».
(٣) أو نقضناه.
(٤) أو يقبض الآخر ما هو له في مجلسه. (شرح فتح) (é). ولا تكون بيعاً في حق الشفيع ولا غيره. (هامش بيان) (é).
(٥) على الإتيان باللفظ.
[١] النطق. اهـ وتصح بالإشارة والكتابة.