(باب الإقالة)
  أنه لا يكون بيعاً في حق± الشفيع(١) ولا غيره، بخلاف الإقالة، ولعل مراد الإمام يحيى أنه ينفسخ العقد بقول القائل: «خذ حقك وأنا آخذ حقي» كما ينفسخ بالإقالة والفسخ، والله أعلم.
  قال مولانا #: ولعل من جعلها فسخاً يصححها بماض ومستقبل(٢)، ومن قال: إنها بيع فالخلاف كما تقدم(٣)، والله أعلم.
  الشرط الثاني: أن يكون التقايل (بين المتعاقدين(٤)) فلو ماتا أو أحدهما بطلت
(١) ينظر لو ادعى[١] الشفيع أن المقيل أقال بلفظها، وقال المتبايعان: بغير لفظها، لمن يكون القول؟ ينظر في ذلك. تكون البينة على الشفيع. (سماع سيدنا عبدالقادر ¦). الظاهر أن القول قول الشفيع حيث تصادقا بالإقالة وادعيا أنه بغير لفظها، بخلاف ما إذا ادعى الشفيع الإقالة وقال المتبايعان: «تفاسخنا» فعليه البينة؛ لأن في الإقالة زيادة صفة على مدعيها البينة. (سيدنا علي بن أحمد) (é).
(*) وهي الحيلة في إسقاط الشفعة قبل الطلب. (é).
(٢) في الأمر فقط، كقول القائل: «استَقِلْ مني» فيقول: «استقلت» فإنه يصح، ويكون مستقيلاً. (é).
(٣) في شروط البيع. (راوع) في قوله: «ولا مستقبل أيهما».
(*) لعله يعني في البيع في شرح قوله: «غير مؤقت ولا مستقبل أيهما»، فإن الناصر والشافعي ومالك وأحد قولي المؤيد بالله # قالوا فيها بصحة البيع في المستقبل حيث يأتي بلفظ الأمر.
(٤) فرع: فلو كان العاقد وكيلاً لغيره بالبيع أو بالشراء فهل تصح الإقالة أو الفسخ من الموكل؟ احتمالان، الأصح تصح ولو كان ا¹لعاقد غيره؛ لأنه المالك، ولأن ذلك لا يصح± من الوكيل لو فعله، ولعله أرجح. و (é).
(*) المالكين[٢]. (تذكرة) (é). وتصح الإقالة± من صبي بلغ فيما باع وليه حال صغره، لا من الوارث[٣]. (هاجري) (é). وكذا في المجنو±ن إذا أفاق صحت منه الإقالة. (é).
=
[١] ستأتي مفصلة في آخر الباب إن شاء الله تعالى.
[٢] ونحوهما الوليين، فلو عقد الولي وبلغ الصبي وقد مات الولي، وفي عقد الفضولي بعد الإجازة وقد مات بعدها أحد المتعاقدين فالظاهر الصحة. (تهامي). وهذا مع بقاء الولي، لا بعد موته. وقيل: لا فرق. (é). لا الفضوليين والوكيلين.
[٣] إذ هي رفع، ولا يصح من الوارث رفع ما أبرمه الموروث. (بحر).