(باب الإقالة)
  الإقالة(١).
  الشرط الثالث: أن تكون الإقالة واقعة (في مبيع(٢) باق) فلو كان قد تلف(٣) لم تصح الإقالة فيه عندنا.
  وقال الشافعي: تصح الإقالة في التالف.
(*) أي: المالكين. (é). والوليين للمصلحة. (é).
(*) وقد ذكر المؤيد بالله أن الوصية بالإقالة تصح±، ولعله لا يخالف هذا؛ لأنها تكون بين الموصي وبين الذي باع منه أو شرى. (بيان بلفظه).
(*) المالكين. (تذكرة) (é). أو نحوهما الوليين. (هداية) (é). أو وليين، أو وكيل ومالك، أو موكلين بالإقالة، أو وكيل مفوض.
(١) إذ هي رفع [للعقد.] وليس للوارث رفع ما أبرمه المورث.
(*) ولعل هذا حيث لم تشرط لغيرهما، فلو اشترط صح كشرط إقالة للوارث، وقد ذكره في الحفيظ. اهـ وقيل: إن المؤيد بالله صحح الوصية بالإقالة، فإذا كان كذلك فلعل الإقالة إذا شرطت للوارث أو مطلقاً صارت كالحق في المبيع فتثبت للبائع أو وارثه، ومن صار المبيع إليه من وارث أو غيره. و (é). ويرجع المشتري بالثمن، والبائع بالقيمة.
(*) إلا أن يكون المتعاقدان وكيلين جاز التقايل بين الأصلين ولو بعد موت الوكيلين، وكذا لو كان المتعاقدان فضوليين وحصلت الإجازة جاز التقايل بين الأصلين. (حاشية سحولي لفظاً) (é).
(٢) واعلم أنها تصح الإقالة في الأمة دون أولادها. اهـ والأولى أن الإقالة تفريق فلا تصح±.
(٣) حساً أو حكماً. و (é).
(*) إذ هي إما بيع فبيع معدوم، أو فسخ فلا يلحق التالف[١] لتعذر رده كما أخذ، كفسخ المعيب[٢]. (بحر). قال في البيان±: إلا أن يتراضيا على رد قيمته جاز. (é). وإذا جاز فقيمته يوم±[٣] التلف. اهـ وقيل: يوم القبض.
[١] ولعل الفرق بين هذا وبين ما تقدم في قوله: «معرض للفسخ وإن تلف» أن هاهنا بالتراضي، وهناك سواء رضي أم لا.
[٢] فإنه لا يصح مع التلف. (شرح بحر).
[٣] لأنها فسخ للعقد من حينه؛ لأنها بالتراضي. (هامش بيان) (é).