(باب الإقالة)
  قال الإمام يحيى: وهو ظاهر المذهب. قال في الكافي: وأما لو تلف بعض المبيع فإنها تصح± الإقالة(١) في الباقي منه إجماعاً. وهو الذي في الأزهار؛ لأنه قال: «في مبيع باق لم يزد» ولم يقل: «ولم ينقص». وفي الانتصار: يصح أيضاً. قال: فإن كان المبيع كله باقياً لم تصح الإقالة في بعضه(٢).
  قال مولانا #: وكذا تصح الإقالة وإن كان النقصان غير متميز، نحو أن تهزل البهيمة±، أو تشيخ الجارية، أو يذهب بصرها، أو نحو ذلك؛ إذ هو عين المبيع ولم ينقص منه ما يمكن تقسيط الثمن عليه، وذلك هو مفهوم الكتاب(٣).
  الشرط الرابع(٤): أن يكون المبيع على حاله (لم يزد(٥)) فإن كان قد زاد بطلت
(١) إن تميزت الأثمان. اهـ بل تصح± وإن لم تتميز، ويقسم الثمن على قدر القيمة. (é).
(٢) بل تصح الإقالة ¹في بعضه[١]. (بحر). تميزت الأثمان أم لا. (é).
(*) تصح على الصحيح. (بحر معنى) (é). حيث تميزت الأثمان. اهـ وظاهر الأزهار± لا فرق.
(٣) في قوله: «لم يزد»، فمفهومه أن المانع من الإقالة إنما هو الزيادة دون النقصان؛ لأن هذا الكتاب موضوع للإفادة، فمفهومه كمنطوقه. (غيث).
(٤) والشرط الخامس: القبول، أو السؤال، أو قبض الآخر ما هو له في مجلسه. (شرح فتح) (é).
(٥) وأما الزيادة المعنوية¹ فلا تمنع، كتعليم الصنعة، والشفاء من الألم.
(*) فلو زاد ثم عاد إلى حالته الأولى بعد الزيادة؟ قال في حاشية: ظاهر الكتاب ولو عاد بعد الزيادة لم تصح الإ±قالة. اهـ ولفظ حاشية: ولو زالت الزيادة لم تصح الإقالة، كما يأتي في الهبة في قوله: «ولا زادت متصلة» كلام الفقيه علي مصرحاً بذلك.
(*) فلو كان قد زاد لم تلحقه أحكام الإقالة، وأما الفسخ± فيصح. اهـ وفي البيان: لا يصح أيضاً؛ لأن الإقالة لا تقع إلا على ما انطوى عليه العقد، وكذا الفسخ.
(*) فلو زاد بعضه دون بعض فلعلها تصح في الذي لم يزد مع تمييز الأثمان. (شامي). ولفظ حاشية: والمذهب الصحة، ويقسم¹ الثمن على قدر القيمة. و (é).
(*) لأن الإقالة لا تقع إلا على ما انطوى عليه العقد، وكذا في الفسخ. (بيان). بل يصح±. وفي هامش البيان: أما الفسخ فالقياس أنها±[٢] لا تمنع في خيار الرؤية والشرط؛ لأن أهل المذهب لم يذكروا حكم الزيادة فيهما، وأما العيب فقد ذكر حيث الزيادة من فعله.
[١] حيث تميزت الأثمان. وظاهر الأزهار لا فرق°.اهـ ويقسم الثمن على قدر القيمة. (é).
[٢] أي: الزيادة. والله أعلم.