شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الإقالة)

صفحة 494 - الجزء 5

  الإقالة، أما إذا كانت الزيادة غير متميزة كالسمن⁣(⁣١) فذلك لا تردد فيه⁣(⁣٢) بين أصحابنا، وأما إذا كانت متميزة كالصوف والثمر ففيه تردد، فذكر الفقيه محمد بن سليمان: أنها تبطل أيضاً.

  قال مولانا #: والصحيح للمذهب أنها لا تبطل±(⁣٣).

  فإن قيل: إن ظاهر كلام الأزهار أنه لا فرق بين المتميزة وغيرها؛ لأنه قال: «لم يزد» ولم يفصل.

  قال #: بل قد رفع هذا الوهم بقوله في آخر الباب: «والفوائد للمشتري»، أراد الفرعية والأصلية، فصرح⁣(⁣٤) أنها تصح حيث الزيادة متميزة.

  نعم، ومن حكم الإقالة أنها تستلزم أن يرجع المشتري (بالثمن الأول فقط(⁣٥)


(١) والكبر، وزيادة الثمر أو الشجر، وصبغ الثوب، وقصارته، ودبغ الأديم، ونحو ذلك؛ لأن الإقالة لا تقع إلا على ما انطوى عليه العقد. (بيان).

(*) إذ الفوائد للمشتري، ولم تميز عن الأصل.

(*) الذي لا ينفصل.

(٢) أنها لا تصح±.

(*) أنه يمنع± الإقالة. اهـ إلا بالتراضي، ولا تكون بيعاً في حق الشفيع. (é).

(٣) بل تصح±.

(٤) الأولى: فأشار. (غشم).

(٥) فإن نسي الثمن لم تصح الإقالة¹؛ لأن من حق الفسخ رد الثمن، لا أقل ولا أكثر، وذلك متعذر مع جهله. وكذا أيضاً في الرد بالعيب، وفي كل فسخ حيث جهل الثمن. و (é). ويستحق الأرش في خيار العيب. (é). ولا بد أن يكون الأرش منسوباً من الثمن، وهو مجهول، ولعله يكون كما يأتي في السلم في قوله: «معلوماً جملة أو تفصيلاً ... إلخ»، قال #: فلو تفاسخا في السلم لعدم الجنس أو نحوه كان القول قول المسلم إليه في قدر رأس المال مع يمينه، فإن التبس عليه عمل بغالب ظنه؛ إذ الأصل براءة الذمة. وهنا مثله، القول للبائع في قدر الثمن مع يمينه، وإلا فبالظن لأجل النسبة. (é).

(*) ولو قال: «المدفوع» لتدخل الزيادة.

(*) وهكذا في كل± فسخ. (é).

(*) وإذا نسي الثمن لم تصح± الإقالة.