شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الإقالة)

صفحة 495 - الجزء 5

  ولو سكت عنه) ولم يذكر عندها؛ لأن الإقالة فسخ، فيرجع لكل ما يملك⁣(⁣١).

  (ويلغو شرط⁣(⁣٢) خلافه⁣(⁣٣) ولو في الصفة) فلو شرط أحدهما في الإقالة خلاف الثمن، نحو أن يقيله على أن يحط عنه من الثمن كذا، أو يزيد كذا، أو يكون قد دفع دراهم سوداء فأقاله على أن يرد مثلها بيضاء - فإن هذا الشرط⁣(⁣٤) يلغو، ولا تفسد به الإقالة عندنا.

  وعند المؤيد بالله أن هذا الشرط يفسد الإقالة.

  قال #: (و) من حكم الإقالة أن نقول: (هي بيع⁣(⁣٥) في حق الشفيع) بمعنى


(١) في المثلي مطلقاً±، وفي القيمي مع البقاء، لا تالفاً فتبطل. (شرح أثمار) و (é).

(٢) عقداً، لا شرطاً فلا يلغو، بل يقع عند حصوله، فيلزم ذلك الشرط. (منقولة).

(*) إذا كان عقداً. اهـ أما لو جعله شرطاً بحرف الشرط، نحو: «أقلتك إن رددت لي بيضاً» فلعلها لا تقع إلا بحصول الشرط، ثم لا يلزمه إلا⁣[⁣١] مثل المدفوع. (حاشية سحولي لفظاً). ولفظ حاشية: قال التهامي: على صفة العقد، لا الشرط المحض فلا يلغى±، بل تبطل الإقالة؛ إذ الشرط لا يلغى. اهـ إذ المراد عشرة دراهم يملكها.

(٣) قال #: ولا تعتبر هذه الشروط في الفسخ، ولا يلغو شرط خلافه حيث أتى بلفظ الفسخ، بل يصح الفسخ مع الزيادة، ويقف على الشرط، لكن لا بد من بقاء المتعاقدين أيضاً كالإقالة، لا غير ذلك. (شامي).

(*) إن جعله عقداً، لا شرطاً فلا تصح إلا بحصوله، ولا يلغو الشرط، بل تبطل الإقالة±.

(٤) لأنها بيع عنده.

(٥) في عقد صحيح¹.اهـ ووجه كونها بيعاً في حق الشفيع الإجماع⁣[⁣٢]، حكاه في البحر حيث قال: هي بيع في حق الشفيع إجماعاً، لكن في شرح إرشاد الشافعية أنها لا تتجدد بها شفعة على الأظهر. ولعل الإمام # أراد إجماع أهل البيت $. (شرح بهران).

(*) أي: تجدد له حق الشفعة إذا كان قد أبطلها. (بيان). وسواء كانت الإقالة بعد القبض من المشتري أم قبله فإنه يثبت حق الشفعة، كما يأتي في الشفعة في شرح قوله: «ولا بالتقايل مطلقاً».

=


[١] ويرجع بالزائد.

[*] يقال: إذا رجع فيها لم تقع الإقالة±؛ لأن المقصود تملك الزائد. (من شرح الشامي).

[٢] وفائدة ذلك: أنه لو قد أبطلها فله ذلك.