شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الإقالة)

صفحة 496 - الجزء 5

  أنها متى حصلت كان له⁣(⁣١) أن يشفع⁣(⁣٢) المستقيل⁣(⁣٣) كما لو باعه منه، ولا خلاف في هذا الحكم بين السادة⁣(⁣٤).

  واعلم أن أصحابنا قد ذكروا صوراً متفقاً عليها، فمنها هذه الصورة⁣(⁣٥). ومنها: أنها فسخ في الصرف⁣(⁣٦) والسلم قبل القبض⁣(⁣٧)، قيل: بلا خلاف.


(*) فلو أقاله وأسقط عنه بعض الثمن، فهل يشفع الشفيع بالثمن الأول أو بما بقي بعد الإسقاط؟ يقال: هي عقد آخر فيشفع به. (سماع سحولي). وهذا حيث قد سقطت [بطلت] شفعته في± عقد البيع، وإلا فكما لو تنوسخ، وسيأتي. (سماع شامي) (é). فيشفع بمدفوع من شاء. (شامي) و (é).

(*) ولو ما ملك± السبب إلا بعد عقد البيع فله أن يشفع. (هامش بيان) (é).

(*) ولو ملك السبب بعد البيع قبل الإقالة، وكانت تابعة لعقد صحيح.

(*) إذا أتى بلفظها. (é).

(١) أي: الشافع.

(٢) ولو كانت قد بطلت. (شرح فتح).

(٣) أي: البائع.

(٤) قال في البحر: إجماعاً.

(٥) وهي بيع في حق الشفيع.

(٦) إذ لو جعلناها بيعاً فيهما استلزم بيع المعدوم. (بحر). قلنا: يلزم رأس المال إذا كان مما يتعين فهو مبيع فتصح فيه الشفعة، وإذا حصل فيه التقايل ثبتت فيه الشفعة؛ إذ ليس معدوماً. اهـ يحقق، بل لا يصح؛ لأنها قبل القبض فسخ. (é).

(*) وصورته: أن يكونا شريكين في السلم أو الصرف، فأقال أحدهما المسلم إليه أو المصروف إليه، فيشفع الآخر من الشريكين، فلا تصح الشفعة في ذلك؛ لأنها فسخ. اهـ وأما لو عين المسلم فيه وقت حلول أجله في شيء مشترك، ثم وقع التقايل فشفع الشريك - فالقياس الصحة±، وليس من التصرف قبل قبضه؛ إذاً لما صحت في المبيع قبل قبضه. (شامي) (é). [وظاهر المذهب عدم الصحة].

(*) وينظر في ثمن السلم لو كان أرضاً ثم تقايلا قبل القبض، هل تصح الشفعة - لأنها بيع في حق الشفيع، كما قال الإمام المهدي #: إنها تصح الشفعة قبل القبض - أم لا تصح±؛ لأنها قبل القبض فسخ؟ ينظر ويحقق.

(٧) ولو في حق الشفيع. (é).