شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الإقالة)

صفحة 497 - الجزء 5

  وعن أبي طالب وأبي بكر الرازي: هي فسخ قبل القبض إجماعاً⁣(⁣١)، ولم يخصا موضعاً⁣(⁣٢) دون موضع.

  وفي الإفادة قال: لا تصح الإقالة على قول من يقول: إنها بيع إلا بعد القبض.

  قال الفقيه علي: وفي الشرح عن المؤيد بالله أنها بيع⁣(⁣٣) ولو قبل القبض±، يعني: في غير الصرف والسلم.

  ومنها: أنها فسخ في الفاسد⁣(⁣٤) بلا خلاف±، ذكره السيد يحيى بن الحسين.

  واختلفوا فيما عدا هذه الصور، فالمذهب، وهو تخريج أبي طالب± وأبي العباس، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحد قولي المؤيد بالله: أنها فسخ.

  قال #: وقد صرحنا بذلك في قولنا: (فسخ⁣(⁣٥) في غيره(⁣٦)) أي: في حق غير الشفيع.


(١) ولعله أراد فيما عدا الشفيع، كما صرح به الإمام في الأزهار في الشفعة.

(٢) يعني: في الصرف وغيره.

(٣) î في حق الشفيع فقط.

(*) قد تقدم أن البيع لا يصح في مشترى أو موهوب قبل قبضه، فينظر ما وجه تخصيص هذا الموضع بصحة البيع قبل القبض؟ (شوكاني). سيأتي في الشفعة في شرح قوله: «ولا بالتقايل مطلقاً» كلام للإمام # لدفع هذا الإيراد، فخذه من هنالك. (منه).

(٤) ولو بعد القبض±.

(٥) قال في البحر: إذا استقال وقد حدث في المبيع عيب عند المشتري وجهله المستقيل كان له الرد± بالعيب. اهـ ومثله⁣[⁣١] في البيان في فصل الاختلاف. وكذا خيار الرؤية عند السيد يحيى بن الحسين؛ إذا كان قد لبث مدة يمكن تغيره فيها. (بحر). وقيل: لا يدخلها خيار العيب والرؤية على القول بأنها فسخ، ذكر معناه في الزوائد، ولا خيار الشرط.

(٦) إذ هي لفظ يقتضي رد المبيع، ولا يصح به التمليك ابتداء، كفسخ المعيب، ولصحتها من دون ذكر الثمن، لا البيع. (بحر).

(*) حجتهم أنها موجبة لرجوع المبيع إلى البائع بلفظ لا يصح به التمليك ابتداء فأشبهت الرد بالعيب في كونها فسخاً، ولأنها تصح من دون ذكر الثمن، فلو كانت بيعاً لم تصح من دونه. (بستان).


[١] ولفظ البيان±: وكذا إذا تقايلا أو تفاسخا البيع ثم ادعى البائع أن قد حدث في المبيع عيب عند المشتري يوجب رده إليه - فعليه البينة. (بلفظه).