شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب القرض)

صفحة 505 - الجزء 5

  وقولنا: «أو قيمي جماد» نحترز من الحيوان فإنه لا يصح قرضه¹ مطلقاً عندنا وعند أبي حنيفة.

  وقال المزني⁣(⁣١) وداود وابن جرير⁣(⁣٢): يجوز مطلقاً، حتى جارية يحل وطؤها⁣(⁣٣)، ويجوز له الوطء.

  وقال الشافعي ومالك: يجوز إلا في الإماء⁣(⁣٤). قيل: وفي شرح الإبانة الجواز⁣(⁣٥) عند الباقر والقاسم والصادق(⁣٦).


(١) بضم الميم وفتح الزاي.

(٢) وحجتهم أنه ÷ استقرض بكراً ورد بكراً أحسن منه، وقال: «خياركم أوفاكم قضاء»، ذكر معناه في البستان، وحمل أهل المذهب أنه بالقيمة. اهـ ولفظ البستان: حجتهم أن النبي ÷ كان يستقرض إلى إبل الصدقة ويقضي منها، واستقرض بكراً ورد بازلاً. وحجتنا: أنها قيمية فلا يجوز قرضها، كالجواهر واللآلئ، وأما اقتراضه ÷ إلى إبل الصدقة فهو جائز؛ لأنه لا يثبت على ذمته؛ لأنه إنما اقترضه للمساكين، ولهذا قضاه من إبل الصدقة⁣[⁣١]. (بلفظه).

(٣) وهي غير المزوجة والمعتدة والرضيعة ونحو ذلك.

(٤) الذي في البحر عن أصحاب الشافعي ومالك: يجوز فيمن يحرم وطؤها على المستقرض كالحيوان، لا من يحل؛ إذ عقده جائز غير لازم⁣[⁣٢]، فأشبه العارية.

(*) لأن النبي ÷ اقترض إلى إبل الصدقة. قلنا: اقترضه للمساكين وليس إلى ذمته. (بسان) يحقق. وفي البحر في الرد عليهم: قلت: قضاء عن القيمة بالتراضي، وإلا لرد بكراً.

(٥) إلا في الإماء، وجعله في شرح الإبانة مع قول الشافعي من غير قول قائل.

(*) مسألة°: ولا يصح قرض الحب الموقوز؛ لأنه صار قيمياً، وكذا الشمع المختلط بالعسل ونحو ذلك.

(*) يعني: في الحيوان، لا في الإماء.

(٦) وفي شرح الأثمار مكان الصادق الناصر.


[١] وفي البحر في الرد عليهم: قلت: قضاء عن القيمة بالتراضي، وإلا لرد بكراً.

[٢] فلم يملك به الاستمتاع كالعارية. (شرح بحر).