(باب القرض)
  وقولنا: «أو قيمي جماد» نحترز من الحيوان فإنه لا يصح قرضه¹ مطلقاً عندنا وعند أبي حنيفة.
  وقال المزني(١) وداود وابن جرير(٢): يجوز مطلقاً، حتى جارية يحل وطؤها(٣)، ويجوز له الوطء.
  وقال الشافعي ومالك: يجوز إلا في الإماء(٤). قيل: وفي شرح الإبانة الجواز(٥) عند الباقر والقاسم والصادق¶(٦).
(١) بضم الميم وفتح الزاي.
(٢) وحجتهم أنه ÷ استقرض بكراً ورد بكراً أحسن منه، وقال: «خياركم أوفاكم قضاء»، ذكر معناه في البستان، وحمل أهل المذهب أنه بالقيمة. اهـ ولفظ البستان: حجتهم أن النبي ÷ كان يستقرض إلى إبل الصدقة ويقضي منها، واستقرض بكراً ورد بازلاً. وحجتنا: أنها قيمية فلا يجوز قرضها، كالجواهر واللآلئ، وأما اقتراضه ÷ إلى إبل الصدقة فهو جائز؛ لأنه لا يثبت على ذمته؛ لأنه إنما اقترضه للمساكين، ولهذا قضاه من إبل الصدقة[١]. (بلفظه).
(٣) وهي غير المزوجة والمعتدة والرضيعة ونحو ذلك.
(٤) الذي في البحر عن أصحاب الشافعي ومالك: يجوز فيمن يحرم وطؤها على المستقرض كالحيوان، لا من يحل؛ إذ عقده جائز غير لازم[٢]، فأشبه العارية.
(*) لأن النبي ÷ اقترض إلى إبل الصدقة. قلنا: اقترضه للمساكين وليس إلى ذمته. (بسان) يحقق. وفي البحر في الرد عليهم: قلت: قضاء عن القيمة بالتراضي، وإلا لرد بكراً.
(٥) إلا في الإماء، وجعله في شرح الإبانة مع قول الشافعي من غير قول قائل.
(*) مسألة°: ولا يصح قرض الحب الموقوز؛ لأنه صار قيمياً، وكذا الشمع المختلط بالعسل ونحو ذلك.
(*) يعني: في الحيوان، لا في الإماء.
(٦) وفي شرح الأثمار مكان الصادق الناصر.
[١] وفي البحر في الرد عليهم: قلت: قضاء عن القيمة بالتراضي، وإلا لرد بكراً.
[٢] فلم يملك به الاستمتاع كالعارية. (شرح بحر).