(باب القرض)
  يقرضه من غير شرط، أو بشرط لا يقتضي الربا، نحو: على أن ترد لي مثله.
  (وإلا) يكن كذلك، بل مشروطاً بما يقتضي الربا (فسد(١)) نحو أن يقرضه كذا على أن يقضيه في مكان كذا، وله منفعة(٢)
تأجيله بالدين فيما مضى فإن ذلك جائز¹. الرابعة: أن يقرضه قدراً من الحب ويقول: ما طلع من السعر على ذلك القدر فهو لي، ولا يقبل منه رد مثله. (من حاشية مروية عن الفقيه يوسف) (é).
(*) فائدة: قال المنصور بالله: قرض الحب جائز، والمطالبة به وقت القضاء وإن كان غالياً فيه جائزة، وأخذ القيمة بغير زيادة جائز، وبيع تلك القيمة بما لا محاباة فيه جائز، وهذه حيلة في الخروج من المآثم، ذكره في الفتاوى والتقرير. و (é).
(١) أي: بطل.
(٢) قال الفقيه علي: فعلى هذا لا يجوز قرض مال اليتيم عند الهدوية؛ لأنه لا يجوز إلا لمصلحة، وإذا كان لمصلحة كان ربا. قيل: إلا أن± تكون المصلحة خشية فساد ماله جاز إقراضه لئلا يفسد، ذكر ذلك في تعليق الزيادات. (من حاشية في الزهور).
(*) مسألة°: إذا أهدى من عليه الدين لصاحبه هدية أو نحوها فإن قصد بها المجازاة في الإحسان بالقرض أو التأجيل في الماضي جاز، وإن قصد لينظره في المستقبل ويصبر عليه فهو حرام. (بيان). مسألة: من أقرض حبه عند الخوف عليه من الدود والبلل ونحوه فقال الفقيه علي: لا يجوز؛ لأنه قرض جر منفعة. وقال أبو مضر: ¹ بل يجوز. ولعله أولى؛ لأن المنفعة هنا ليست من المستقرض، كما لو قصد به لأجل الثواب. (بيان) و (é). مسألة°: ولا يصح قرض الحب المسوس، [والمبلول والمقلو] ولا العسل [بالشمع والكرس] والسمن [بالودك والماء] والسليط المغشوشات، ولا الغليل[١]، ولا العلس والشعير المخلوط بدقاق التبن، ولا الدراهم والدنانير المغشوشة بغير معلوم؛ لتعذر تحقق[٢] القيمة. (بحر بلفظه) و (é).
=
[١] المخلوط من البر والشعير والذرة المختلفة. (بيان). وهذا مع عدم ظن الاستواء، وإلا فهو مثلي. (é). والتي فيها الدايل، والحماط، والواقز الذي في الحب إذا كان ذلك مما لا يتسامح به، وتختلف القيمة باختلافه، فيكون ذلك الحب قيمياً لا يصح قرضه لتفاوته. (بيان) (é).
[٢] رد المثل، فيضمن بالقيمة، كالقيميات. (بحر) (é).