(باب القرض)
  بذلك القرض(١)، أو على أن يرد له أكثر مما أقرضه، هذا مع الشرط، فأما مع الإضمار فينظر: فإن كان المضمر هو الآخذ أضمر أنه يزيد فلا تأثير لضميره¹(٢)، وإن كان هو المقرض فضميره على وجهين: الأول: أن يضمر أنه يأخذ الزيادة إن حصلت مع أنه ما قصدها بالإقراض، فهذا جائز±. والثاني: أن يكون ضميره أنه لا يقرض إلا لأجل الزيادة، فقال الفقيه يحيى البحيبح: لا يجوز عند الهادي¹؛ لأن المضمر كالمظهر(٣).
(*) فإن استوت المنفعتان فعموم كلام أهل المذهب أنه لا يجوز، وقال في الحفيظ: إنه يجوز±؛ لأن العين في مقابلة العين، والمنفعة في مقابلة المنفعة. وقواه السحولي، وقرره المفتي ومشائخ ذمار. والقاسم # نقل إجماع المسلمين وعادتهم بتقرير ذلك واستحسانه، وبنى على جوازه لذلك، وهو قوي عندي. (لأحمد بن يحيى حابس[١]) (é). ومن استواء المنفعتين في القرض الذي يأخذه الشركاء[٢] من الزراع وغيرهم. (مشائخ ذمار) و (é).
(*) فإن استوت المنفعتان جاز¹، ذكره في الحفيظ. وقيل: لا يصح ولو استوتا. وهو المختار. (عامر). وقواه الهبل.
(١) وفي المقصد الحسن أن القاسم روى جوازها بالإجماع.
(٢) لما روي عنه أنه ÷ اقترض نصف صاع ورد صاعاً، واقترض صاعاً ورد صاعين. وعن جابر قال: كان عند رسول الله ÷ لي دين فقضاني وزادني. (شرح بحر، وبستان).
(٣) وإن كان ظاهر الأزهار خلافه. اهـ لأنه قال: «غير مشروط»، فمفهومه: لا مضمر.
[١] قال سيدي محمد بن عزالدين المفتي: وهذا جائز، وإن كان عموم كلام أهل المذهب أنه يحرم.
[٢] لفظ مجموع العنسي: ما يستقرضه الشركاء من الملاك كالزراع في بلادنا عند حاجة الشريك لذلك وقصد المالك بإعانته بالقرض على الزرع.