شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في أحكام القرض

صفحة 509 - الجزء 5

(فصل): في أحكام القرض

  (و) هي خمسة: الأول: أنه (إنما يملك بالقبض(⁣١)) بعد قول المالك: «أقرضتك⁣(⁣٢) كذا» وقبول المستقرض.

  قال في البحر: وصيغته: أقرضتك⁣(⁣٣)، أو أعطيتك، أو خذ هذا بمثله،


(١) فيصير به غنياً±، وتلزمه زكاته، ويتصرف فيه بما شاء، وليس للمقرض استرجاعه. قال في الزهور: ولو تفاسخا. ولعل وجهه أن ليس فيه عقد يقع الفسخ عليه، ذكره في التذكرة والكواكب، إلا أن يقع إيجاب وقبول صح الفسخ.

(*) مسألة: ومن أبيح له الطعام المصنوع لم يملك ما لم يستهلك. وقيل: ما أخذ من لقمة ملكها بالقبض كالهدية، فلا يصح للمبيح استرجاعها. وقيل: لا يملك حتى يضعها في فيه، فله استرجاعها قبل. وقيل: لا يملك إلا بالابتلاع±، فله الاسترجاع قبله. الإمام يحيى: وهو الأصح؛ إذ لا موجب للملك قبل الاستهلاك. (بحر).

(*) بالإذن. و (é). ظاهره لا بالتخلية¹.اهـ والقياس الصحة إذا تقدم سؤال.

(*) وليس للمقرض¹ ارتجاعه.

(*) وتلحقه الإجازة¹ كما سيأتي في المضاربة في قوله: «والإذن باقتراض معلوم ... إلخ».

(*) فيصير به غنياً⁣[⁣١] وتلزمه زكاته بعد مضي الحول من يوم القبض، ويلزمه الحج⁣[⁣٢] حيث أمكنه بعد قبضه، ولا يجزئه التكفير بالصوم إذا حنث في يمينه. (بيان مع زيادة) (é).

(*) مسألة: والقرض لازم من الجهتين على الصحيح، فلا يصح± رجوع المقرض عنه بعد أن يقبضه المقترض⁣[⁣٣]، فإن رده المقترض وجب على المقرض¹ قبوله، لا لكونه جائزاً من جهة المقترض، بل لأنه يجب على المقرض قبول الإيفاء، ويصح من المقترض¹ رد البدل مع بقاء عين القرض؛ إذ قد ملكها. (بهران).

(٢) ومن صح قبوله للبيع صح إقراضه؛ إذ هو عقد معاوضة.

(٣) في غير المحقر.


[١] ويتصرف فيه بما شاء.

[٢] ونفقة القريب.

[٣] قال الفقيه يوسف: ولو تفاسخا؛ إذ ليس فيه عقد حتى يقع الفسخ عليه. (شرح فتح). أما لو تفاسخا في القرض الصحيح مع بقاء العين فلعله يجب ردها بعينها للمقرض. (حاشية سحولي) (é).