(فصل): في أحكام القرض
(فصل): في أحكام القرض
  (و) هي خمسة: الأول: أنه (إنما يملك بالقبض(١)) بعد قول المالك: «أقرضتك(٢) كذا» وقبول المستقرض.
  قال في البحر: وصيغته: أقرضتك(٣)، أو أعطيتك، أو خذ هذا بمثله،
(١) فيصير به غنياً±، وتلزمه زكاته، ويتصرف فيه بما شاء، وليس للمقرض استرجاعه. قال في الزهور: ولو تفاسخا. ولعل وجهه أن ليس فيه عقد يقع الفسخ عليه، ذكره في التذكرة والكواكب، إلا أن يقع إيجاب وقبول صح الفسخ.
(*) مسألة: ومن أبيح له الطعام المصنوع لم يملك ما لم يستهلك. وقيل: ما أخذ من لقمة ملكها بالقبض كالهدية، فلا يصح للمبيح استرجاعها. وقيل: لا يملك حتى يضعها في فيه، فله استرجاعها قبل. وقيل: لا يملك إلا بالابتلاع±، فله الاسترجاع قبله. الإمام يحيى: وهو الأصح؛ إذ لا موجب للملك قبل الاستهلاك. (بحر).
(*) بالإذن. و (é). ظاهره لا بالتخلية¹.اهـ والقياس الصحة إذا تقدم سؤال.
(*) وليس للمقرض¹ ارتجاعه.
(*) وتلحقه الإجازة¹ كما سيأتي في المضاربة في قوله: «والإذن باقتراض معلوم ... إلخ».
(*) فيصير به غنياً[١] وتلزمه زكاته بعد مضي الحول من يوم القبض، ويلزمه الحج[٢] حيث أمكنه بعد قبضه، ولا يجزئه التكفير بالصوم إذا حنث في يمينه. (بيان مع زيادة) (é).
(*) مسألة: والقرض لازم من الجهتين على الصحيح، فلا يصح± رجوع المقرض عنه بعد أن يقبضه المقترض[٣]، فإن رده المقترض وجب على المقرض¹ قبوله، لا لكونه جائزاً من جهة المقترض، بل لأنه يجب على المقرض قبول الإيفاء، ويصح من المقترض¹ رد البدل مع بقاء عين القرض؛ إذ قد ملكها. (بهران).
(٢) ومن صح قبوله للبيع صح إقراضه؛ إذ هو عقد معاوضة.
(٣) في غير المحقر.
[١] ويتصرف فيه بما شاء.
[٢] ونفقة القريب.
[٣] قال الفقيه يوسف: ولو تفاسخا¶؛ إذ ليس فيه عقد حتى يقع الفسخ عليه. (شرح فتح). أما لو تفاسخا في القرض الصحيح مع بقاء العين فلعله يجب ردها بعينها للمقرض. (حاشية سحولي) (é).