شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الوضوء)

صفحة 332 - الجزء 1

  (و) الثالث: (تقديمهما) أي: المضمضة والاستنشاق (على الوجه) لأنه أقرب⁣(⁣١) إلى دلك الأنف في حال⁣(⁣٢) جري الماء فيها؛ إذ لو أخذ ما يكفيه للوجه ولهما لم يخْلُ: إما أن يدلك الأنف أوَّلّاً أو الوجه، وأيهما فعل لم يدلك الثاني في حال جري الماء عليه⁣(⁣٣) إلا القليل، فالترتيب أقرب إلى حسن الاستعمال.

  فإن قلت: إن ذلك يحصل مع تقديم الوجه عليهما، فَلِمَ جعلت المسنون تأخره؟ قال #: لأنه لو قدمه لم يأمن خروج دم من الفم أو الأنف؛ لأن ذلك كثيراً ما يعرض لرقة ما فيهما من اللحم⁣(⁣٤)، فيحتاج إلى إعادة غسل الوجه على خلاف في ذلك⁣(⁣٥)، فتقديمهما أولى.


(١) والأولى في± التعليل: لما روي في صفة وضوئه ÷. ذكر معناه في شرح الأثمار، وإلا لزم أن يقدمهما على الفرجين عند من قال: إنهما من أعضاء الوضوء.

(٢) المراد ما دام الجسم رطباً. (é).

(٣) والمراد بالجري هنا وفي الغسل: مزاولة الماء من موضع إلى موضع؛ لا أنه يشترط أن يدلك حال جري الماء. (é). بل يكفي ما دام الجسم رطباً⁣[⁣١]. و (é).

(٤) يلزم من هذا تقديمهما على الفرجين.

(٥) ومن أحدث في أثناء الوضوء قبل كماله انتقض وضوؤه¹ على ظاهر كلام الشرح؛ لأنه قال فيه: ما نافى كل الوضوء نافى بعضه. وذكر في تذكرة أبي طالب والإفادة والإمام علي بن محمد والإمام يحيى شرف الدين والفقيه يحيى البحيبح وأبو مضر والفقيه علي: أنه لا ينتقض؛ لأن النقض حكم للوضوء، ولا يثبت له حكم حتى يثبت. (إملاء من خط مرغم، وكواكب). وهذا معنى كلام الزهور. وألزموا مثل هذا في الغسل لو اجتنب قبل كمال الغسل لم يجب عليه إلا غسل الباقي، ولا قائل به. [قلنا: في الغسل موجب، وهذا ناقض].


[١] وإن لم يكن الماء جارياً، وقيل: السنة حال الجري.