(باب الوضوء)
  (و) الرابع: (التثليث(١)) وهو غسل أعضاء الوضوء ثلاثاً ثلاثاً، ذكره القاسم±(٢) والهادي(٣).
(١) الإمام يحيىµ: ويثلث الرأس بماء واحد. (بحر). الهادي: وتثلث± أمواهه. (تذكرة، وبحر).
(*) قال الفقيه حسن: اختلف المذاكرون، فقال بعضهم: لا تصح الثانية حتى يستكمل العضو في الغسلة الأولى. وقال بعضهم: ±يصح أن يكرر في لمعة، ثم يكرر في لمعة أخرى فيصير متسنناً. (سلوك). وهو ظاهر الأزهار. (é).
(*) وتكره الزيادة على الثلاث الغسلات؛ لأنه بدعة، وينكر على من اعتادها، ويكره الائتمام به، ويجب عليه نفي الوسواس بالرجوع إلى الأدلة الشرعية[١]. والمراد إذا زاد على الثلاث معتقداً أنه± سنة، لا إن زاد للنظافة ولم يجعله عادة فلا حرج.
(*) وهو بالخيار إن± شاء فعل لكل عضو ثلاث مرات، وإن شاء أتم الأولى إلى آخر الأعضاء ثم عاد ثانياً وثالثاً[٢]. ذكر معناه في الزهور.
(٢) ويجب ترك± التثليث لضيق الوقت عن إدراك الصلاة كلها فيه، ولقلة الماء، فإذا وجد ماء لا يكفيه حرم استعماله في شيء من السنن. ويسن ترك التثليث لإدراك الجماعة ما لم يرج جماعة أخرى[٣]. (نور أبصار).
(*) مسألة: و±يكره - [تنزيه. (é)] - التبذير بالماء في الوضوء، ونفض اليدين[٤] حاله وبعده، ولطم الوجه بالماء عند غسله.
(*) مسألة: ولا بأس بتنشيف الأعضاء بعده بخرقة[٥]. ويستحب ±الوضوء للنوم، ولقراءة القرآن±. (بيان بلفظه).
(٣) وزيد بن علي والشافعي.
[١] فقط. (هداية). وفي الحديث «من زاد أو نقص فقد أساء [وتعدى] [٠] وظلم[٠٠]».
[٠] أي: تعدى حد السنة، وقال أحمد الأزرقي: لا يكون مسيئاً إلا أن يعتقد الرابعة فرضاً أو سنة. قال في البيان: أساء بترك السنة، وظلم نفسه بما نقصها من الثواب.
[٠٠] هذه رواية أبي داود.
[٢] وقال الفقيه يوسف: الصحيح هو الأول.
[٣] مع بقاء النصف الأول من وقت الاختيار.
[٤] لقوله ÷: «إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم»، وفي حديث: «فلا تنفضوها فإنها مراوح الشيطان» قال #: وإنما شبهها بالمراوح لأنها لا تزال تضطرب لجذب الهواء، فلهذا شبهها بها. (بستان).
[٥] وعن عمر وابن أبي ليلى: يكره التنشيف؛ لأن ميمونة ناولته ÷ المنديل ليتنشف به فلم يأخذه، وأعرض عنه، وعنه ÷ أنه سئل: هل يمسح المتطهر الماء عن وجهه؟ فقال: «أيمسح عن وجهه الخير، إن له بكل قطرة إثبات حسنة، وكفارة سيئة، ورفع درجة». (بستان).