(فصل): في أحكام القرض
  أو قرضاً(١). وفي اعتبار القبول وجهان، قال الإمام يحيى: أصحهما لا يفتقر±(٢) كالإذن بالإتلاف؛ إذ ليس معاوضة محضة.
  الثاني: أنه متى قبضه المستقرض(٣) ملكه (فيجب) عليه للمقرض (رد مثله(٤) قدراً وجنساً وصفة(٥)) لا فوقه ولا دونه.
  الثالث: أنه يجب على المستقرض الرد (إلى موضع(٦)
(١) الأولى أن القرض¹ لا يحتاج إلى إيجاب وقبول، بل يصح من دونهما بما يفيده عرفاً، وقد ذكر معناه في المعيار. اهـ وفائدة القبول أن المقرض ليس له الرجوع. (شرح أثمار).
(٢) إذا قبض.
(٣) إذ له فيه بعده كل تصرف كالهدية. وقيل: لا يكفي القبض حتى يتصرف فيه ببيع أو هبة أو إتلاف أو تلف في يده؛ إذ للمستقرض رد عينه، فلم يكن لازماً. قلت: إنما لزم قبول الرد لوجوب قبول الإيفاء، كلو رد مثله. الإمام يحيى: بل هو جائز من جهة المستقرض؛ إذ لا عقد هناك ملزم، وأما المقرض فلا يجوز له الرجوع؛ لخروجه عن ملكه بقبض المستقرض. وقيل: له الرجوع أيضاً مهما بقيت العين. الإمام يحيى: لكن بالحكم في الأصح كالبيع الفاسد. قلت: الحق أنه ليس بجائز من الجهتين معاً، ووجوب قبول الرد لوجوب قبول الإيفاء، لا للجواز. (بحر لفظاً).
(٤) فإن رده بعينه جاز، ولا يجب.
(*) ولو رده المستقرض بعينه وجب القبول¹. (حاشية سحولي).
(٥) والقول للمقترض في قدره وجنسه وصفته [وقيمته]؛ إذ الأصل البراءة. (بحر) (é).
(*) وقد دخل النوع في الصفة.
(٦) مسألة°: وأجرة نقاد القرض على المقرض[١]؛ إذ عليه تمييزه من ماله، فإن طلب المقترض الإعادة فعليه. (بحر بلفظه). قال سيدنا صارم الدين ما معناه: ويأتي مثل هذا لو طلب أحد الشركاء إعادة كيل المكيل وسائر التقديرات أن تكون الأجرة على الطالب للإعادة، وهكذا فيما يفعله الحكام من إرسال المأمون من قبلهم للاطلاع على محل التشاجر فيما بين الخصمين لو طلب أحدهما إعادة الاطلاع لغرض يدعيه بعد تقدم ذلك، فعلى قياس ما ذكره أهل المذهب في القرض يلزم أن تكون الأجرة على الطالب للإعادة، والوجه ظاهر. (سماع مفتي). والمقرر أنه إن± انكشف مُحِقاً كانت عليهما؛ لأن القسمة الأولى كلا قسمة، وإن كان مبطلاً كانت على الطالب. (é). بل قد تقدم على قوله في النفقات: «ونفقتها على الطالب» كلام المجاهد فخذه من هناك.
[١] وعند القضاء على المقترض±. (شرح أثمار).