(باب القرض)
  القرض(١)).
  (و) الرابع: أنه (لا يصح(٢) الإنظار فيه) فإذا قال المقرض للمستقرض: «قد أنظرتك مدة كذا» لم يلزمه ذ±لك، هذا مذهبنا، وهو قول أبي حنيفة وأحد قولي أبي العباس.
  وقال مالك وأبو طالب في التذكرة والشرح، وهو أحد قولي أبي العباس: إنه يصح ويلزم.
  ولا فرق بين أن ينظره عند عقد(٣) القرض أو بعده فإن فيه هذا الخلاف، ذكر
(١) وإذا شرط أن يرد في غير موضع القرض لغا الشرط.
(*) أي: القبض±. (é).
(*) وهو المجلس.
(٢) أي: أنه لا يلزم. اهـ ومعنى عدم الصحة عدم اللزوم، بمعنى: أنه لا يلزم، وأما أنه جائز فمما لا خلاف فيه، بل مندوب إليه؛ لأنه وفاء بالوعد، فإذا لم يجب كان مستحباً. (صعيتري لفظاً).
(*) قال أصحاب الشافعي: أما لو نذر بالتأجيل أو أوصى له به صح الإنظار؛ لأنه يصح النذر بالحق. (حاشية سحولي). والمذهب لا يصح¹؛ لأنه إسقاط إذا كان لمن هو عليه، أو إباحة إذا كان لغيره. اهـ قال في البحر: فرع: الإمام يحيى: وللمتولي إقراض[١] فضلات المساجد؛ إذ مقصودها المصالح الدينية، حيث المستقرض مليء يوثق بالرد منه. (بلفظه) (é).
(٣) وهو قوي. ويؤيده قوله # في باب الشركة في قوله: «أو أقرض ولم يجز الآخر» ولما[٢] تلحقه الإجازة علم أنه عقد، وأن الإجازة لا تلحق إلا العقود، والعقد مركب من إيجاب وقبول، فهذا تصريح منه # باعتبار القبول، فالمأخذ صحيح.
(*) سؤال في الدراهم التي تكون في[٣] رجاء الشرك ما يكون حكمها؟ وهل يسوغ لمن المال تحت يده ما حصله من البذر؟ أم يكون هذا من القرض الذي جر نفعاً؛ لأن المعلوم أن صاحب المال لو أراد إخراج صاحب الدراهم من المال لم يرض إلا بتسليم دراهمه، فما يكون حكم هذه المعاطاة؟ وهل ينبغي الدخول فيها أم لا؟ الجواب: أن الدراهم التي في رجاء الشرك من باب القرض، وهذا ربا بلا إشكال. (عامر) (é). =
[١] إذا كان لمصلحة¹، وهو حال الخوف عليه من الدود أو البلل. (بيان من كتاب الوقف).
[٢] يعني: حين.
[٣] المراد أن الشريك يعطي صاحب المال دراهم لأجل بقاء المال تحت يده.