(باب القرض)
  ذلك في الشرح، وذكر في موضع آخر منه أنه إن أنظره حالة الإقراض لم يصح إجماعاً(١)، وإنما الخلاف إذا أنظره بعد القرض. قال أبو جعفر: وكذا الخلاف في الديون التي لم تلزم بعقد.
  (و) كذلك لا يصح الإنظار (في كل دين لم يلزم بعقد(٢)) كأروش الجنايات وقيم المتلفات(٣).
  (و) الخامس: أن (فاسده كفاسد البيع(٤)) في أنه يملك بالقبض، وأنه معرض
= وقيل: تكون من باب الرهن، ويكون فاسداً لاختلال العقد، فيجوز الدخول فيه، وقد قال بذلك القاضي عبدالرحمن بن المنتصر. (العشيي. العشيني (نخ)).
(*) مسألة: من أقرض حبه عند الخوف عليه من البلل أو الواقز إذا بقي فقال الفقيه علي: لا يجوز؛ لأنه قرض جر منفعة. وقال أبو مضر: بل يجوز±. ولعله أولى؛ لأن المنفعة ليست من المستقرض، كما إذا قصد به لأجل الثواب. (بيان بلفظه).
(١) إذ هو متبرع؛ ولأن التأجيل نقص للعوض، وموضوع القرض تماثلهما. (بحر).
(٢) صحيح°؛ لأن الفاسد يلزم فيه القيمة.
(*) يعني: بإنظار± صاحب الحق من غير تأجيل الشرع.
(*) «غالباً» احترازاً من الدية على العاقلة فإنه يجب الإنظار فيها. يقال: هذا لا يحتاج إلى احتراز¹؛ لأن الذي سيأتي لازم من جهة الشرع لا من جهة الأجل. و (é).
(*) يعني: صحيح. اهـ لا فاسد±؛ إذ الفاسد يشبه عدم العقد. (بحر، ونجري).
(*) وأما ما كان مستنداً إلى عقد كالمهر والثمن والأجرة فإنه يصح[١] الإنظار فيه إلى وقت معلوم. (بيان، وزهور) (é).
(٣) والغصب. (بيان).
(٤) فيمنع رد عينه الاستهلاك الحكمي، وتطيب فوائده بما تقدم، ويجوز الدخول فيه ما لم يقتض الربا، ويجوز التفاسخ فيه بالتراضي أو بالحكم ما لم يمنع مانع فيهما، ويملك القيمي منه بقيمته، والمثلي بمثله، أما لو تفاسخا في القرض الصحيح مع بقاء العين فلعله يجب ردها بعينها للمقرض. (حاشية سحولي لفظاً) و (é).
=
[١] أي: يلزم. (é).