شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب القرض)

صفحة 513 - الجزء 5

  للفسخ⁣(⁣١).

  قال #: واعلم أن كلام أصحابنا في حكم فاسد القرض منضرب انضراباً كلياً، والتحقيق عندنا فيه أن نقول: إن كان فساده لأجل شرط يقتضي الربا، نحو أن يقرضه مائة على رد مائة وعشرين فهذا ونحوه باطل± لا يملك بالقبض إجماعاً، ولا ينفذ فيه للمستقرض⁣(⁣٢) أي تصرف، وقد ذكر معنى ذلك الفقيهان يحيى البحيبح وعلي، وإن كان فساده لأجل أمر مختلف⁣(⁣٣) فيه⁣(⁣٤) كقرض الحيوان فقال أبو مضر: لا يملك بالقبض أيضاً، ولا تنفذ تصرفات المستقرض فيه ببيع ولا هبة⁣(⁣٥) ولا غيرهما. وهو قول الوافي والقاضي زيد والقاضي جعفر.

  وقال ابن أبي الفوارس¹ في مسألة الأواني: بل يملك⁣(⁣٦). وقواه الفقيه يحيى


(*) إلا أنه يملك بالمعاطاة.

(١) الفسخ إنما يرد على ما فيه عقد، وليس كذلك هنا. قلت: رد لا فسخ. (مفتي).

(٢) ويكون في يد الآخذ كالغصب إلا في الأربعة⁣[⁣١]، هذا مع علم المالك، ومع جهله يكون كالغصب± في جميع وجوهه إلا في سقوط الإثم.

(*) هذا يتصور في غير الدراهم والدنانير. (é).

(٣) أو للجهالة.

(٤) الأولى: بغير الربا.

(*) أو للجهالة.

(٥) بل يجب رده إلى مالكه.

(٦) حيث قال: من استعار [أي: اقترض] ما يحرم استعماله من أواني الذهب والفضة كان قرضاً. اهـ وقيل: إذا أقرضه أواني من ذهب أو فضة.

(*) وقد ذكر هذا أبو مضر فيمن استعار من امرأته حلية ليمهرها امرأة له أخرى صح ذلك، ولم يكن للمعيرة إلا القيمة، يعني: بعد الإمهار. (زهور). ولعله إذا كان فيه صنعة¹ بليغة تخرجه عن حد الضبط، وإلا وجب رد المثل.

(*) يعني: قرض أواني الذهب والفضة.


[١] ينظر فالقياس أن± يكون الربح كفوائد الربا، يتصدق به على قول الأحكام.