(باب القرض)
  للفسخ(١).
  قال #: واعلم أن كلام أصحابنا في حكم فاسد القرض منضرب انضراباً كلياً، والتحقيق عندنا فيه أن نقول: إن كان فساده لأجل شرط يقتضي الربا، نحو أن يقرضه مائة على رد مائة وعشرين فهذا ونحوه باطل± لا يملك بالقبض إجماعاً، ولا ينفذ فيه للمستقرض(٢) أي تصرف، وقد ذكر معنى ذلك الفقيهان يحيى البحيبح وعلي، وإن كان فساده لأجل أمر مختلف(٣) فيه(٤) كقرض الحيوان فقال أبو مضر: لا يملك بالقبض أيضاً، ولا تنفذ تصرفات المستقرض فيه ببيع ولا هبة(٥) ولا غيرهما. وهو قول الوافي والقاضي زيد والقاضي جعفر.
  وقال ابن أبي الفوارس¹ في مسألة الأواني: بل يملك(٦). وقواه الفقيه يحيى
(*) إلا أنه يملك بالمعاطاة.
(١) الفسخ إنما يرد على ما فيه عقد، وليس كذلك هنا. قلت: رد لا فسخ. (مفتي).
(٢) ويكون في يد الآخذ كالغصب إلا في الأربعة[١]، هذا مع علم المالك، ومع جهله يكون كالغصب± في جميع وجوهه إلا في سقوط الإثم.
(*) هذا يتصور في غير الدراهم والدنانير. (é).
(٣) أو للجهالة.
(٤) الأولى: بغير الربا.
(*) أو للجهالة.
(٥) بل يجب رده إلى مالكه.
(٦) حيث قال: من استعار [أي: اقترض] ما يحرم استعماله من أواني الذهب والفضة كان قرضاً. اهـ وقيل: إذا أقرضه أواني من ذهب أو فضة.
(*) وقد ذكر هذا أبو مضر فيمن استعار من امرأته حلية ليمهرها امرأة له أخرى صح ذلك، ولم يكن للمعيرة إلا القيمة، يعني: بعد الإمهار. (زهور). ولعله إذا كان فيه صنعة¹ بليغة تخرجه عن حد الضبط، وإلا وجب رد المثل.
(*) يعني: قرض أواني الذهب والفضة.
[١] ينظر فالقياس أن± يكون الربح كفوائد الربا، يتصدق به على قول الأحكام.