(باب القرض)
  البحيبح للمذهب. وهذا القول هو الذي في الأزهار؛ لأنه قال: «وفاسده كفاسد البيع».
  (غالباً(١)) احترازاً من قرض العبد فإنه لا يصح(٢) عتقه. قال أبو مضر: بالإجماع.
  قال مولانا #: هذا بناء على ما قدمنا له من أنه لا يملك بالقبض، وفي دعوى الإجماع ضعف؛ لأن قرض الحيوان يصح عند مالك والشافعي، وكذا عند القاسم والباقر والصادق في رواية شرح الإبانة.
  (ومقبِّض السفتجة(٣)
(١) وقد تحذف «غالباً» في بعض الشروح، ومن هاهنا إلى آخر كتاب الأزهار غالبها الضعف [الاحتراز الضعيف (نخ)].
(*) بل يصح± العتق [وتلزمه القيمة. (é)] ذكره في شرح الفتح. اهـ وهو المذهب. اهـ الأولى في الاحتراز أنه يصح أن يتولى طرفي العقد¹ واحد، وأنه يملك بالمعاطاة، وإنما جرى في الغيث على ما ذكروه، وقد تحذف «غالباً» في كثير من النسخ.
(*) عبارة الأثمار: «ومختله كمختل البيع غالباً» احتراز من المعاطاة فتملك بالقبض في القرض، بخلاف البيع فباطل. يعني: بعد سؤال القرض كالهدية التي قصد بها العوض. ويتولى طرفيه واحد بالولاية أو بالوكالة، فخالف ما في البيع بهذين الوجهين. (شرح فتح معنى).
(*) قال في الأثمار: «غالباً» احتراز مما لو أقرض من غير لفظ، بل معاطاة، فإنه يملك بالقبض؛ لأن القرض صحيح حيث أعطاه شيئاً مقدراً بعد أن سأله القرض أو معرفته لذلك، بخلاف البيع فباطل لا يملك بالقبض، وكالهدية حيث تكون كالقرض؛ بأن يقصد المهدي المكافأة فيها على إحسانه. وكذلك استقراض الولي وإقراضه، وهذا تفسير حسن، ونظر عظيم من المؤلف. (شرح أثمار، وشرح فتح). ويتولى طرفيه واحد¹ بالولاية أو الوكالة.
(٢) والأصح للمذهب أنه¹ فاسد يملك بالقبض، فيصح عتقه±. (شرح فتح). وتلزمه القيمة. (é).
(٣) وذكر الفقيه يحيى البحيبح: أن السفتجة اسم للدراهم المكتوب بها، فسميت باسم السفتجة لما كانت توجب فيها، فإن قبض الدراهم وديعة فأمين، وإن قبضها قرضاً فضمين. وفي
=