(باب الوضوء)
  وقال أبو حنيفة والمنصور بالله: لا يسن التثليث في الرأس(١). ورواه أبو جعفر عن المؤيد بالله.
  (و) الخامس: (مسح الرقبة(٢)) قال في الانتصار: ± السالفتان والقفا، دون مقدم العنق؛ لأن في الحديث «من مسح سالفتيه وقفاه أمن من الغل(٣)».
  قال أبو طالب: والمسنون مرة± واحدة.
  قال مولانا #: ولهذا أخرناه عن التثليث؛ لئلا يتناوله.
  والمسنون أن يمسح الرقبة ببقية ماء± الرأس(٤).
  وعن المؤيد بالله والمنصور بالله بماء جديد؛ فرقاً بين الفرض والنفل(٥).
  (وندب(٦)) سبعة أمور: الأول: (السواك(٧))
(١) قال في الغيث: والأحاديث موافقة لذلك.
(٢) باليدين معاً ±. (é).
(٣) بضم الغين في هذا المحل[١]، وغل - بالكسر - الحقد، وبالفتح: لمنع الزكاة.
(٤) فإن لم يبق لم يسن له أخذ ماء جديد، بل يمسح من´ غير ماء. و (é). وقيل: بل يأخذ ماء جديداً. وقيل: يسقط المسح.
(٥) فلو جمع بين القولين كان مبتدعاً ولم يكن متسنناً، ذكره في التقرير.
(٦) عبارة الأثمار: «ويسن السواك±، وندبت آدابه». ومعناه في حاشية السحولي.
(*) واعلم أنه قال: «ندب السواك» إشارة إلى أنه مندوب للصلاة وغيرها، ولو قال: «والسواك» لأوهم أنه معطوف على المسنونات الخاصة بالصلاة فافهم.
(٧) ويستحب للرجال والنساء والصبيان، أي: يستحب أن يؤمر به الصبيان تعويداً وتمريناً. (é).
(*) ويكره إكثاره؛ لأنه يذهب بهاء الوجه.
(*) قال في إرشاد العنسي: وروي عن النبي ÷ أنه قال: «صلاة بسواك خير من أربعين صلاة بلا سواك» وكان ÷ يستاك بالرطب واليابس أول النهار[٢] وآخره.
=
[١] اسم لما يعذب به الإنسان. (بحر). ولحرارة العطش. (تبصرة).
[٢] في رمضان وغيره، وقبل الزوال وبعده في رمضان. وقال الناصر وزيد: لا يستاك الصائم بالرطب؛ لأن له طعماً يوجد في الحلق. وقال الناصر والشافعي: يكره باليابس بعد الزوال في رمضان، مع بقاء الأسنان وفقدها. (حاشية هداية). وفي الهداية: لا يكره السواك في رمضان ولو بعد الزوال. وقال الشافعي: يكره؛ لأنه يذهب الخلوف. قال الإمام يحيى #: والسواك لا يبطل الخلوف الذي قال فيه ÷: «لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك». (شرح بحر).