(باب القرض)
  دين قدر عشرة دراهم مثلاً فثبت له على غريمه مثلها في الجنس والصفة تساقطا الدينان، وبرئ كل واحد منهما وإن لم يتراضيا على ذلك، ذكره أبو مضر±(١) للهادي #.
  وقال الناصر: إنهما لا يتقاصان(٢) وإن اتفقا في جميع الوجوه(٣).
  (والفلوس(٤)
(*) مع اتفاق مذهبهما وأن ليس للموافق المرافعة إلى المخالف. و (é). وإلا فلا بد من حكم¹ حاكم. مسألة: إذا ادعى رجل على آخر عند الحاكم دراهم أو غيرها، وعرف الحاكم صدق المدعي وعدالته - جاز للحاكم أن يأمر المدعي أن يأخذ بقدر حقه بشرط ثبوت البينة. (إملاء فلكي). قلت: لا يجوز؛ لأن القضاء عقد بيع أو صرف فلا يتولى طرفيه واحد؛ ولقوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}[البقرة: ١٨٨]. (شرح أثمار).
(*) ولو غصباً، فقوله: «وليس لمن تعذر ... إلخ» في الابتداء، وأما لو فعل تساقطا وأثم.
(١) مع اتفاق المذهب وأن ليس للموافق المرافعة إلى المخالف، وإلا فلا بد من الحكم¹.اهـ وهل يشترط اتفاقهما في الحلول والأجل؟ الأرجح لا يشترط¹؛ لأن الأجل ليس بصفة، إنما هو تأخير مطالبة، ذكره في الغيث. (é).
(*) خرجه له أبو مضر من الرهن إذا سكن المرتهن.
(٢) فقال: لا بد من الحكم.
(٣) إلا بالتراضي فإنه يصح عنده، وخرجه المؤيد بالله للهادي #.
(٤) وهي النحاس الخالص، لا المغشوش؛ إذ هي قيمية، وإذا كسدت بعد قرضها فعند أبي طالب والشافعي والفقيه يحيى البحيبح: أنها مثلية فيرد مثلها، وقال الفقهاء محمد بن يحيى ويحيى البحيبح وحسن: ترد قيمتها يوم قبضها. (رياض). ولفظ حاشية السحولي: كالنقدين في ثبوتها في الذمة قرضاً، ويرد مثلها ولو كسدت وبطل التعامل بها، وكذا حيث تثبت في الذمة مهراً أو عوض خلع أو بنذر أو إقرار أو وصية فإنها يسلمها ولو كسدت بعد ثبوتها في الذمة، وأما البيع بها وجعلها أجرة في الذمة فعلى الخلاف هل هي مثلية فيصح ذلك فيها ويسلمها ولو كسدت، أو قيمية فلا± يصح البيع بها على الذمة ولا جعلها أجرة. (حاشية سحولي لفظاً). فرع: ومتى كسدت فلم تنفق في شيء قط فسد بيع المبيع بها؛ لبطلان العوض. (بحر). وفي شرح الأثمار: مسألة: من باع بنقد ثم حرم السلطان التعامل به قبل قبضه فوجهان: يلزم ذلك± النقد؛ إذ عقدا عليه. والثاني: يلزم قيمته؛ إذ صار لكساده كالعرض [ويلزم قيمته يوم لزوم الدين،
=