شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب القرض)

صفحة 521 - الجزء 5

  كالنقدين(⁣١)) في أنها تثبت في الذمة كما يثبت النقدان، وتساقط كما يتساقط النقدان؛


ويقوم بالذهب⁣[⁣١]، وهذا حيث كانت مغشوشة، وإلا⁣[⁣٢] فهي مثلية يجب رد مثلها±. وأما الفلوس فالقياس بطلان± البيع فيها على القول بأنها قيمية؛ لأنها مبيعة تلفت قبل القبض. وأما القرض فيجب رد مثله ولو كسد. (é).

(*) وهذا حيث تكون نافقة على السواء في مضيها والتعامل بها، فأما حيث تكون غير نافقة أو مختلفة في مضيها فهي قيمية وفاقاً. (بيان).

(*) إلا في خمسة مواضع: الأول: الشركة، والمضاربة، وفي أنه يجب استفداؤها، ولا يصح التصرف فيها قبل قبضها، ولا يملك ما شرى بها إذا كانت مغصوبة، بخلاف النقدين.

(*) هي النحاس الخالص، وكذا الفضة المغشوشة المضروبين، وهو القوي، رواه في شرح الفتح عن بعض مشائخه. وقيل: هي غير المغشوشة¹؛ لذكرهم في المضاربة صحتها في المغشوشة.

(*) حاصل الكلام في الفلوس: أنها إن كانت مستوية في الوزن كانت كسائر المثليات في المعاملة بها، وإذا كانت مختلفة في الوزن فقيمية كسائر القيميات، وإذا اقترضها صح ورد قيمتها. (حثيث). بل مثلها±.

(*) وأما الدراهم المتعامل بها من الفضة فهي مثلية، سواء كانت خالصة أو فيها الغش المعتاد، كالمظفرية والكاملية والصنعانية ونحوها، فإنها لا تسلم من الغش، وهي مع ذلك الغش المعتاد نافقة يتعامل بها، فهي مثلية يصح ثبوتها في الذمة في جميع عقود المعاملة، ولو كسدت لم يجب على من هي عليه إلا تسليمها كسائر المثليات الثابتة في الذمة، وإنما يرجع إلى صرفها من الذهب مثلاً حيث عدمت، فحينئذ يرجع إلى صرفها، كما يرجع بالمثلي إلى قيمته إن عدم مثله، والله أعلم، فعلى هذا يرجع إلى صرفها يوم الطلب إن قارن التسليم، كما في سائر المثليات إذا وجبت قيمتها، لا إلى صرفها يوم تثبت في الذمة. (حاشية سحولي لفظاً) (é).

(١) قال في الغيث ما لفظه: قال أصحابنا: لو أن رجلاً استقرض من رجل دراهم والصرف على عشرين درهماً بدينار، ثم تزايد سعر الدنانير أو تناقص أو كان على حاله - كان عليه دراهم مثل دراهمه ومن نقدها سواء. (منه). ولعل هذا ما لم يكن تزايد سعرها لأجل خفة الضربة أو زيادة في غشه، كما هو كذلك، وإلا فليس بمساوٍ للمقتَرض فلا يجب قبوله، ويرجع إلى مثل ذلك المقرض إن وجد في الناحية، وإلا فقيمته من الدنانير. (é).


[١] لا فرق، كما يأتي في الرهن في مسألة الإكليل؛ لأن التقويم يصح ولو من جنسه.

[٢] المحفوظ أنها إذا كانت خالصة فالأول أقوى، وإن كانت غير خالصة لزمه قيمتها يوم صاح السلطان أو قبله حيث قل التعامل بها، ذكر ذلك في شرح الأثمار. (مقصد حسن).