شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب القرض)

صفحة 522 - الجزء 5

  لإمكان ضبطها بالوزن والصفة، وقد اختلف في ذلك، فمذهب الشافعي وأبي يوسف ومحمد أنها من ذوات الأمثال⁣(⁣١)، ولا يضر اختلافها اليسير؛ لأن ذوات الأمثال كذلك.

  قال الفقيه يحيى البحيبح: وهو المذهب.

  وقال المنصور بالله والكافي: بل من القيميات¹(⁣٢).

  قال الفقيه علي: وهو قول أبي العباس حيث منع من الشركة فيها.

  قال مولانا #: وهو الذي اخترناه⁣(⁣٣)، أعني: أنها قيمية⁣(⁣٤)، لكن يصح قرضها؛ لإمكان ضبطها بالوزن والصفة، ويرد مثلها⁣(⁣٥)، ولا تصح الشركة فيها كما سيأتي.


(١) فيدخلها الربا.

(٢) ë. ولا يدخلها الربا.

(*) حيث لا توزن. (é).

(٣) في الشركة حيث قال: «لا فلوسهما».

(٤) فلا يدخلها الربا بالتفاضل⁣[⁣١]، ولا يصح البيع بها على الذمة. (بيان). قوي إذا لم تجر العادة بوزنها. اهـ بل تثبت الفلوس في الذمة قرضاً ومهراً وأجرة وثمناً، ويجب رد مثلها ولو كسدت. (تذكرة). وقرره المفتي. وفي الكواكب ما لفظه: وأما قوله: «وثمناً وأجرة» فهذا ذكره الفقيه يحيى البحيبح بناء على أنها مثلية، وأما على القول بأنها قيمية فلا يصح البيع± والتأجير بها. (é).

(٥) ë. ولو كسدت.


[١] حيث لا توزن. (é).