شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بيان ما يجب تسليمه إلى موضع العقد وما لا يجب فيه ذلك]

صفحة 523 - الجزء 5

(فصل): [في بيان ما يجب تسليمه إلى موضع العقد وما لا يجب فيه ذلك]

  (ويجب رد القرض⁣(⁣١) والرهن⁣(⁣٢) والغصب⁣(⁣٣) والمستأجر والمستعار⁣(⁣٤) والحق المؤجل⁣(⁣٥) والمعجل والكفالة بالوجه(⁣٦)


(١) قال الفقيه يوسف: وهذا كله في قبولها، وأما إذا طالب من له ذلك وجب ولو في غير موضع الابتداء. و (é). إذا كان المطلوب حاضراً لا غائباً. (بيان) (é).

(*) الصحيح.

(*) أي: عوض ما اقترض. اهـ يعني: ما اقترضه من مثلي أو قيمي.

(٢) الصحيح [لا الفاسد فأمانة. (é)].

(٣) وفوائده. اهـ وقيل: حيث أمكن. (é).

(٤) وأما النذر المعين، والمهر المعين، وعوض الخلع المعين، والهبة؟ يقال: سيأتي في قوله: «وتضمن بعده» في العين المنذور بها أن حكمها حكم ما يلقيه طائر أو ريح في ملك، فعلى هذا يجب ردها± إلى صاحبها أينما وجده. (سماع شامي) (é). وقيل: أما المهر المعين فالقياس أنه كالأجرة اللازمة⁣[⁣١] بعقد. (é). وقيل: كالمبيع⁣[⁣٢].

(٥) أراد بالمؤجل والمعجل الدين اللازم بالعقد¹، سواء كان مؤجلاً أو حالاً، فإنه يجب رده إلى موضع العقد. (تعليق معنى).

(*) وقد جمع بعضهم - وهو المفتي - ما يجب رده وما لا يجب رده في قوله:

معار ورهن ثم غصب ومقرض⁣[⁣٣] ... ودين بعقد عاجلاً ومؤجلا

كفيل بوجه والمؤجر بعده ... يرد إلى حيث التقابض أولا

وأما اللواتي ردها حيث أمكنت ... فدين بلا عقد مقود ليقتلا

كذاك معيب مودع ومؤجر ... عليه فكن ذا فطنة متأملا

(٦) حيث يتعلق به غرض.

=


[١] في وجوب التسليم إلى موضع العقد، وصحة التصرف فيه قبل القبض، إلا في الخمسة المذكورة في القرض. (سماع شيخنا).

[٢] في كونه يتعين، فلا يصح إبداله، وتدخله الخيارات، وأما تسليمه فيجب إلى موضع العقد، بخلاف المبيع فحيث هو، إلا بشرط. اهـ ويجوز ويصح في المهر المعين قبل القبض كل تصرف، بخلاف المبيع فلا يجوز ولا يصح فيه أي تصرف إلا بعد القبض. (سيدنا عبدالله بن أحمد المجاهد ¦) (é).

[٣] يعني: عوض ما اقترض.