(فصل): [في بيان ما يجب تسليمه إلى موضع العقد وما لا يجب فيه ذلك]
  إلى موضع(١) الابتداء(٢)) فهذه الأشياء يجب ردها إلى موضع ابتداء قبضها(٣) (غالباً(٤)) احترازاً من كفيل الوجه(٥) فإنه إذا سلم المكفول به حيث يمكن خصمه الاستيفاء منه(٦) برئ من الكفالة وإن لم يكن موضع الابتداء(٧).
  (لا المعيب(٨)
(*) وكذا بالمال. (é).
(*) وفائدة المتن: أنه إذا سلمه إلى موضع الابتداء برئ وإن لم يتمكن من الاستيفاء، وفي «غالباً» إذا سلمه إلى غير موضع الابتداء فلا بد من التمكن. (é).
(١) وهل يبرأ من عليه الدين بالتخلية بينه وبين من هو له؟ قولان للمؤيد بالله، وكذلك في الغصب. (بيان). أما في تخلية الدين فلا يكفي، بل لا بد من القبض¹ أو القبول، وأما التخلية للمغصوب فتكفي، وكذا في كل عين هي من مال المسلم إليه، وإن كان من مال المسلم لم يكف. (é).
(٢) يعني: المنزل.
(*) إلا إذا طلبه مالكه ونحوه خارجه وجب عليه± تسليمه. (كواكب). إن كانت فيه. (بيان من العيوب) (é).
(٣) ما لم يحجر عليه الحاكم.
(٤) يقال: في هذا مناقضة حيث قال: إلى موضع الابتداء، ثم قال: غالباً؟ الجواب: أن في صورة «غالباً» لم يعين الموضع الذي يسلمه فيه، بل أطلق، وقوله: «إلى موضع الابتداء» حيث عين عند الكفالة الموضع الذي يسلمه فيه، فلا تأثير لتسليمه في غيره. (مفتي).
(٥) ومن المحجور عليه فإنه لا يلزمه الإيصال. (é).
(٦) فإن لم يمكن الاستيفاء منه لم يبرأ ولو في موضع الكفالة.
(٧) واحتراز من± المحجور[١] عليه[٢]، ومن الغصب إذا لم يكن لحمله مؤنة ولا غرض. (é).
(٨) وكذا خيار الرؤية والشرط وسائر الخيارات¹ وفي البيع الفاسد. (é). إذا فسخ. ومثله في حاشية السحولي. (é).
(*) لأن العيب حق للمشتري، فله أن يطلبه بحقه في أي موضع. (غيث).
=
[١] في الدين، لا في العين.
[٢] فإنه لا يلزمه الإيصال.